Lewati ke konten

Kitab: Subulus-Salam · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 5, halaman 100

  1. ٧ - كتاب البيوع
  2. الباب الثالث باب الربا
  3. [النهي عن بيع الحيوان بالحيوان]

ابن عباسٍ، ورجالهُ ثِقَاتٌ أيضًا إلَّا أنهُ رجَّحَ البخاريُّ (¬١)، وأحمدُ إرسالَهُ، وأخرجَهُ الترمذيُّ (¬٢) عنْ جابرِ بإسنادٍ ليِّنٍ، وأخرجَهُ عبدُ اللهِ بنُ أحمدَ في زوائد المسندِ (¬٣) عنْ جابرِ بن سمرةَ، والطحاويُّ (¬٤)، والطبرانيِّ (¬٥) عن ابن عمرَ وهوَ يعضِّدُ بعضُه بعضًا. وفيهِ دليلٌ على عدمِ صحةِ بيعِ الحيوانِ بالحيوانِ نسيئةً، إلَّا أنهُ قدْ عارضَه روايةُ أبي (¬٦) رافع أنهُ ﷺ استَسْلَفَ بعيرًا بَكْرًا وقَضى رباعيًا، وسيأتي. فاختلفَ العلماءُ في الجمْع بينَه وبينَ حديثِ سمُرةَ، فقيلَ المرادُ بحديثِ سمرةَ أنْ يكونَ نسيئة منَ الطرفينِ معًا، فيكونُ منْ الكالئ بالكالئ، وهوَ لا يصحُّ، وبهذا فسَّرهُ الشافعيُّ (¬٧) جمْعًا بينَه وبينَ حديثِ أبي رافعٍ.

قلتُ: لا يخفى أن حديث أبي رافع في القرض وليس ببيع، والزيادة في القضاء تفضلًا منه ﷺ، فلا تعارض أصلًا، وذهبتِ الهادويةُ (¬٨)، والحنفيةُ (¬٩)، والحنابلةُ (¬١٠)

Rujukan halaman ini: سبل السلام شرح بلوغ المرام - ت حلاق، ج 5، ص 100 (SanadKitab #1082, hlm. urut 1386)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.