Lewati ke konten

Kitab: Subulus-Salam · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 5, halaman 102

  1. ٧ - كتاب البيوع
  2. الباب الثالث باب الربا
  3. [بيع العينة]

(وعنِ ابن عمرَ ﵄ قالَ: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقولُ: إذا تبايعتُم بالعِينةَ) بكسرِ العينِ المهملةِ، وسكونِ المثناةِ التحتيةِ، (وأخذْتُم أذنابَ البقرِ، ورضيتُم بالزرعِ، وتركتُمُ الجهادَ، سلَّط اللهُ عليكم ذُلًّا) بضمِّ الذالِ المعجمةِ والكسرُ الاستهانةُ والضعفُ، (لا ينزعُه حتَّى ترجِعُوا إلى دينِكُم، رواهُ أبو داودَ منْ روايةِ نافعِ عنهُ، وفي إسنادِه مقالٌ)، لأنَّ في إسنادهِ أبا عبدَ الرحمنِ الخراسانيَّ، اسمُه إسحاقُ، عنْ عطاءٍ الخراسانيِّ. قالَ الذهبيُّ (¬١) في "الميزان": هذَا منْ مناكيرهِ. (ولأحمدَ نحوُهُ منْ روايةِ عطاءٍ، ورجالُه ثقاتٌ، وصحَّحهُ ابنُ القطان).

قالَ المصنفُ (¬٢): وعندي أنَّ الحديثَ الذي صحَّحَهُ ابنُ القطانِ معلولٌ، لأنهُ لا يلزمُ منْ كونِ رجالهِ ثقاتٍ أنْ يكونَ صحيحًا، لأنَّ الأعمشَ مدلِّسٌ، ولم يذكرْ سماعَهُ منْ عطاءٍ، وعطاءٌ يحتمل أن يكون هو الخراساني فيكون من تدليس التسوية بإسقاط نافع بين عطاء وابنِ عمرَ، فيرجعُ إلى الحديثِ (¬٣) الأولِ، وهوَ المشهورُ اهـ. والحديثُ لهُ طُرُقٌ [كثيرة] (¬٤) عقدَ [لها] (¬٥) البيهقيُّ (¬٦) بابًا وبيَّنَ عِلَلَها.

واعلمْ أن بيعَ العينةِ هوَ أن يبيعَ سلعةً بثمنِ معلومٍ إلى أجلٍ ثمَّ يشتريَها منَ المشتري بأقلَّ ليبقى الكئيرُ في ذِمَّتهِ، وسُمِّيَتْ عينةَ لحصولِ العينِ أي النقدِ فيها، ولأنهُ يعودُ إلى البائع عينُ مالهِ، وفيهِ دليل على تحريمِ هذا البيعِ. وذهبَ إليهِ مالكٌ (¬٧)، وأحمدُ (¬٨)، وبعضُ الشافعيةِ (¬٩) عملًا بالحديثِ. قالُوا: ولما فيهِ منْ تفويتِ مقصدِ الشارعِ منَ المنعِ عن الرِّبا، وسدُّ الذرائعِ مقصودٌ. قالَ القرطبيُّ ﵀: لأنَّ بعضَ صورِ هذا البيعِ يُؤَدِّي إلى بيعهِ التمرِ بالتمر متفاضلًا ويكونُ الثمنُ لغوًا.

Rujukan halaman ini: سبل السلام شرح بلوغ المرام - ت حلاق، ج 5، ص 102 (SanadKitab #1082, hlm. urut 1388)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.