Lewati ke konten

Kitab: Subulus-Salam · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 5, halaman 109

  1. ٧ - كتاب البيوع
  2. الباب الثالث باب الربا
  3. النهي عن بيع الرطب بتمر

وأما تسميةُ ما أُلْحِقَ مزابنةً فهوَ إِلحاق في الاسمِ، فلا يصحّ إلا على [قول] (¬١) مَنْ أثْبَتَ اللغةَ بالقياسِ.

النهي عن بيع الرطب بتمر

١٦/ ٧٩٨ - وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ﵁ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُسْأَلُ عَن اشْتِرَاءِ الرُّطَبِ بالتَّمْرِ، فَقَالَ: "أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ؟ "، قَالُوا: نَعَمْ، فَنَهَى عَنْ ذلِكَ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ (¬٢)، وَصَحّحَهُ ابْنُ الْمَدِينِي، وَالتّرْمِذِيُّ (¬٣)، وَابْنُ حِبَّانَ (¬٤)، وَالْحاكِمُ (¬٥). [صحيح]

(وعنْ سعدِ بن أبي وقاصٍ ﵁ قالَ: سمعت رسولَ اللَّهِ ﷺ يسأل عن اشتراءِ الرُّطبِ بالتمرِ؟ فقالَ: أينقصُ الرطبُ إذا يَبِسَ؟ قالُوا: نعمْ، فَنَهَى عنْ ذلكَ. رواهُ الخمسةُ، وصحَّحهُ ابن المديني، والترمذيُّ، وابنُ حِبانَ، والحاكمُ). وإنَّما صحَّحه ابنُ المديني (¬٦) وإنْ كان مالكٌ علَّقَهُ عنْ داودِ بن الحصين (¬٧)؛ لأن مالكًا لقي شيخَه

Rujukan halaman ini: سبل السلام شرح بلوغ المرام - ت حلاق، ج 5، ص 109 (SanadKitab #1082, hlm. urut 1395)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.