Lewati ke konten

Kitab: Subulus-Salam · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 5, halaman 111

  1. ٧ - كتاب البيوع
  2. الباب الثالث باب الربا
  3. النهي عن بيع الكالئ بالكالئ

موسىَ بنُ عقبة (¬١)، فصحَّحَهُ على شرطِ مسلم. وتعجَّبَ البيهقي منْ تصحيفهِ على الحاكمِ. قالَ أحمدُ (¬٢): ليسَ في هذا حديثٌ يصحُّ، لكنَّ إجماعَ الناسِ [على] (¬٣) أنهُ لا يجوزُ بيعُ دَيْنِ بِدَيْنٍ.

وظاهرُ الحديثِ أن تفسيرَهُ بذلكَ مرفوعٌ.

والكالئُ منْ كلأَ الدَّينَ كلوءًا فهوَ كالئٌ إذا تأخَّرَ، وكلأتُهُ إذا أنسأتُه، وقدْ لا يهمزُ تخفيفًا. قالَ في "النهاية" (¬٤): هوَ أنْ يشتريَ الرجلُ شيئًا إلى أجلٍ، فإِذَا حلَّ الأجلُ لم يجدْ ما يقضي بهِ، فيقولُ بعنيهِ إلى أجلٍ آخرَ [بأكثر] (¬٥) بزيادة شيءِ، فيبيعهُ ولا يجري بينَهما تقابضٌ.

والحديثُ دلَّ على تحريمِ ذلكَ، وإذا وقعَ كانَ باطلًا.

Rujukan halaman ini: سبل السلام شرح بلوغ المرام - ت حلاق، ج 5، ص 111 (SanadKitab #1082, hlm. urut 1397)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.