Lewati ke konten

Kitab: Subulus-Salam · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 5, halaman 134

  1. ٧ - كتاب البيوع
  2. [الباب الخامس] أبواب السلم والقرض والرهن
  3. الدليل على جواز قرض الحيوان

(وعنْ عليِّ [بن أبي طالب] (¬١) ﵁ قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ: كلُّ قرضٍ جرَّ منفعةً فهوَ رِبًا. رواهُ الحارثُ بنُ أبي أسامةَ واسنادهُ ساقطٌ)، لأنَّ في إسناده سوار (¬٢) بنُ مصعبٍ الهمداني المؤذنُ الأعْمى، وهوَ متروكٌ.

(ولهُ شاهدٌ ضعيفٌ عنْ فضالةَ بن عبيدٍ عند البيهقيِّ) أخرجهُ البيهقي في المعرفةِ (¬٣) بلفظِ: كلُّ قرضٍ جرَّ منفعةً فهوَ وجْهٌ منْ وجوهِ الرِبا، (وآخرُ موقوفٌ عنْ عبدِ اللَّهِ بن سلامٍ عندَ البخاريِّ) لم أجده (¬٤) في البخاريِّ في بابِ الاستقراضِ، ولا نَسَبَهُ المصنفُ في "التلخيص" إلى البخاريِّ، بلْ قالَ (¬٥): إنهُ رواهُ البيهقيُّ في السُّننِ الكبير عن ابن مسعودٍ (¬٦)، وأُبي بن كعب (¬٧)، وعبدِ اللَّهِ بن سلامٍ (¬٨)، وابنِ عباسٍ (¬٩) موقوفًا عليهم، انتهى.

فلوْ كانَ في البخاريِّ لما أهملَ نسبتَه إليهِ في "التلخيصِ".

والحديثُ بعدَ صحتهِ لا بدَّ من التوفيقِ بينَه وبينَ ما تقدَّم، وذلكَ بأنَّ هذا محمولٌ على أن المنفعةَ مشروطةٌ منَ المقترض، أوْ في حكمِ المشروطةِ، وأما لوْ كانتْ تبرُّعًا منَ المقترضِ فقدْ تقدَّم أنهُ يستحبُّ له أنْ يُعطِي خيْرًا مما أخذَ.

* * *

Rujukan halaman ini: سبل السلام شرح بلوغ المرام - ت حلاق، ج 5، ص 134 (SanadKitab #1082, hlm. urut 1420)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.