Lewati ke konten

Kitab: Subulus-Salam · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 5, halaman 172

  1. ٧ - كتاب البيوع
  2. [الباب الحادي عشر] باب العارية

[الباب الحادي عشر] باب العارية

العاريةُ بتشديدِ المثناءِ التحتيةِ وتخفيفها، ويقالُ: عارةٌ، وهي مأخوذةٌ منْ عارَ الفرسَ إذا ذهبَ، لأنَّ العاريةَ تذهبُ منْ يدِ المعيرِ أوْ [العار] (¬١)، لأنهُ لا يستعيرُ أحدٌ إلَّا وبهِ عارٌ من حاجة. وهي في الشرع عبارةٌ عنْ إباحةِ المنافعِ منْ دونِ مُلْكِ العينِ.

١/ ٨٣٩ - عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "عَلَى الْيَدِ مَما أخَذَتْ حَتَّى تُؤدِّيَهُ"، رَوَاهُ أَحْمَدُ (¬٢)، وَالأرْبَعَةُ (¬٣)، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (¬٤). [ضعيف]

(عنْ سمرةَ بن جندبٍ ﵁ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: على اليدِ ما أخذتْ حتى تُؤَدِّيَهُ. رواهُ أحمدُ، والأربعةُ، وصحَّحهُ الحاكمُ) بناءً منهُ على سماعِ الحسنِ منْ سمُرةَ، لأنَّ الحديثَ منْ روايةِ الحسنِ عنْ سمُرةَ.

وللْحفَّاظِ في سماعِه منهُ ثلاثةُ مذاهبَ (¬٥):

Rujukan halaman ini: سبل السلام شرح بلوغ المرام - ت حلاق، ج 5، ص 172 (SanadKitab #1082, hlm. urut 1458)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.