Lewati ke konten

Kitab: Subulus-Salam · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 5, halaman 211

  1. ٧ - كتاب البيوع
  2. [الباب الخامس عشر] باب المساقاة والإجارة
  3. إعطاء الأجير أجره قبل أن يجف عرقه

[الغنم] (¬١)، فتفلَ عليهِ، وقرأَ [عليهِ] (¬٢): ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (٢)﴾ فكأنما نشط من العقال، فانطلق يمشي وما به قلبةٌ، أي: علة، فأوفاهُ ما شرطَ، ولما ذَكَرُوا ذلكَ لرسولِ اللَّهِ ﷺ قالَ: قدْ أصبتُم، اقسمُوا واضربوا لي معكم سَهْمًا، وذِكْرُ البخاري لهذِه القصةُ في هذا الباب تأييد جواز الأجرة على تعليم القرآن وإنْ لم [يكن] (¬٣) منَ الأجرةِ على التعليمِ، وإنَّما فيها دلالةٌ على جوازِ أَخْذِ العِوَضِ في مقابلةِ قراءةِ القرآن تعليمًا أو غيرِه، إذ لا فرقَ بينَ قراءتِه للتعليمِ وقراءتِه للطِبِّ.

إعطاء الأجير أجره قبل أن يجف عرقه

٨/ ٨٦٢ - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "اعْطُوا الأجِيرَ أجْرَهُ قَبْلَ أنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ"، رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ (¬٤). [صحيح بشواهده]

- وَفي الْبَابِ عَنِ أبِي هُرَيْرَةَ ﵁، عِنْدَ أَبِي يَعْلَى (¬٥) وَالْبَيْهَقِيّ (¬٦)، وَجَابرٍ عِنْدَ الطَّبَرَانيّ (¬٧)، وَكُلُّهَا ضِعَافٌ.

(وعنِ بن عمرَ ﵁ قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ: أعطُوا الأجيرَ أجْرَهُ قبلَ أنْ يَجِفَّ عرقُه. رواهُ ابن ماجهْ. وفي البابِ عنْ أبي هُرَيرةَ عندَ أبي يَعْلَى، والبيهقيِّ، وجابرٍ عندَ الطبراني، وكلُّها ضِعافٌ)؛ لأنَّ في حديثِ (¬٨) ابن عمرَ شَرَقِيُّ بن قطامي، ومحمدَ بنَ

Rujukan halaman ini: سبل السلام شرح بلوغ المرام - ت حلاق، ج 5، ص 211 (SanadKitab #1082, hlm. urut 1497)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.