Lewati ke konten

Kitab: Subulus-Salam · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 5, halaman 230

  1. ٧ - كتاب البيوع
  2. [الباب السابع عشر] باب الوقف
  3. وقف العروض

بزَكَاتِهِ آلاتٍ للحربِ للجهادِ في سبيلِ اللَّهِ، وعلى أنهُ يَصِحُّ وَقْفُ العَرُوضِ.

وقالَ أبو حنيفةَ (¬١): لا يصحُّ لأنَّ العَرُوضَ تُبَدَّلُ وتُغَيَّرُ، والوقْفُ موضوعٌ للتأبيد. والحديثُ حجَّةٌ عليهِ.

ودلَّ على صحَّةِ وَقْفِ الحيوان لأنَّها قدْ فُسِّرتِ الأعتادُ بالخيلِ، وعلى جوازِ صرفِ الزكاةِ إلى صِنْفٍ واحدٍ منَ الثمانيةِ.

وتعقَّبَ ابنُ دقيقٍ (¬٢) العيدِ جميعَ ما ذُكِرَ بأنَّ القصةَ محتملةٌ لما ذُكِر ولغيره، فلا ينهضُ الاستدلالُ بها على شيءٍ مما ذُكِرَ.

قالَ: ويحتملُ أنْ يكونَ تحبيسُ خالدٍ إرْصَادًا وعدمَ تَصَرُّفٍ، ولا يكونُ وَقْفًا.

* * *

Rujukan halaman ini: سبل السلام شرح بلوغ المرام - ت حلاق، ج 5، ص 230 (SanadKitab #1082, hlm. urut 1516)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.