Lewati ke konten

Kitab: Subulus-Salam · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 5, halaman 235

  1. ٧ - كتاب البيوع
  2. [الباب الثامن عشر] باب الهبة، والعمرى، والرقبى
  3. الهدية والثواب عليها

الهادويةُ (¬١) بالطفلِ، وهوَ خلافُ ظاهرِ الحديثِ. وفرَّقَ بعضُ العلماءِ فقالَ: يحلُّ الرجوعُ في الهبةِ دون الصدقةِ لأنَّ الصدقةَ يُرَادُ بها ثوابُ الآخرةِ، وهوَ فرقٌ غيرُ مؤثرٍ في الحكمِ، وحكمُ الأمِّ حكمُ الأبِ عندَ أكثرِ العلماءِ.

نعمْ وخصَّ الهادي ما وَهَبَتْهُ الزوْجَةُ لزوجِهَا منْ صَدَاقِها بأنهُ ليسَ لها الرجوعُ في ذلكَ، ومثلُه رواهُ البخاريُّ (¬٢) عن النخعيِّ، وعمرَ بن عبدِ العزيزِ تعليقًا.

وقالَ الزُّهْرِيُّ: يُرَدُّ إليها إنْ كانَ خَدَعَها. وأخرجَ عبدُ الرزاقِ (¬٣) عن عمر بسندِ منقطع: "إنَّ النساءَ يعطينَ رغبةً ورهبة، فأيُّما امرأةٍ أعطتْ زوجَها فشاءتْ أنْ ترجعَ رجعتْ".

الهدية والثواب عليها

٤/ ٨٧٩ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ، وَيُثِيبُ عَلَيْهَا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (¬٤). [صحيح]

(وعنْ عائشةَ ﵂ قالتْ: كانَ رسولُ اللَّهِ ﷺ يقبلُ الهديةَ ويثيبُ عَلَيْها. رواهُ البخاريُّ). فيهِ دلالةٌ على أنَّ عادتَهُ ﷺ كانتْ جارية بقبولِ الهديةِ والمكافأةِ عليها، وفي رواية لابنِ أبي شيبةَ (¬٥): "ويثيبُ عليها ما هوَ خيرٌ منْها". وقدِ استُدِلَّ بهِ على وجوبِ الإثابةِ على الهدية؛ إذْ كونُه عادةً لهُ ﷺ مستمرة يقتضي لزومَهُ، ولا يتمُّ الاستدلالُ على الوجوبِ؛ لأنهُ قدْ يقالُ إنَّما فَعَلَهُ ﷺ مستمرًا لما جُبِلَ عليهِ منْ مكارِمِ الأخلاقِ لا لوجوبِه. وقدْ ذهبتِ الهادويةُ (٦) إلى وجوب المكافأةِ بحسبِ العُرْفِ. قالُوا: لأنَّ الأصْلَ في الأعيانِ الأعواضُ. قالَ في "البحر" (٦): ويجبُ تعويضُها حسبَ العُرْفِ.

وقالَ الإمام يحيى (¬٦): المِثْلِي مثلُه، والقِيْمِي قيمتُه، ويجبُ الإيصاءُ بها.

Rujukan halaman ini: سبل السلام شرح بلوغ المرام - ت حلاق، ج 5، ص 235 (SanadKitab #1082, hlm. urut 1521)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.