خُزَيْمَةَ وَابْنُ الْجَارُودِ (¬١) وَقَوّاهُ ابْنُ عَدِيٍّ. [ضعيف]
(وعنِ ابن بُرَيْدَةَ ﵁ عنْ أبيهِ ﵁ هوَ بريدةُ بنُ الحُصَيْبِ (أن النبي ﷺ جعلَ للجدَّةِ السدسَ إذا لم يكنْ دونَها أمٌّ. رواة أبو داود، والنسائي، وصحَّحَهُ ابن خزيمةَ، وابن الجارودِ، وقوَّاه ابن عَدِيٍّ). فيهِ عبيدُ اللَّهِ (¬٢) العَتَكِيُّ مُختَلَفٌ (¬٣) فيهِ، وثَّقَهُ أبو حاتم.
والحديثُ دليلٌ على أن ميراث الجدَّةِ السدسُ، سواءً كانتْ أمُّ أمٍّ، أوْ أمُّ أب، ويشتركُ فيهِ الجدَّتانِ فأكثرُ إذا استوينَ؛ فإنِ اختلفْنَ سقط الأبعد منَ الجهتينِ بالأقربِ، ولا يسقطهنَّ إلا الأمُّ وإلا الأبُ يُسقطُ مَنْ كانَ منْ جهَتِهِ.
توريث الخال وذوي الأرحام
٧/ ٨٩٩ - وَعَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِ يَكْرِبَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "الْخَالُ وَارثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ". أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ (¬٤)، وَالأَرْبَعَةُ (¬٥) سِوَى التِّرْمِذِيِّ، وَحَسّنَهُ أَبُو زُرْعَةَ الرَّازِيُّ وَصَحّحَهُ الحَاكِمُ (¬٦)، وَابْنُ حِبَّانَ (¬٧). [صحيح]