Lewati ke konten

Kitab: Subulus-Salam · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 5, halaman 268

  1. ٧ - كتاب البيوع
  2. [الباب العشرون] باب الفرائض
  3. الولاء لا يورث

يَقُولُ: "مَا أَحْرَزَ الْوَالِدُ أَوِ الْوَلَدُ فَهُوَ لِعَصَبَتِهِ مَنْ كَانَ"، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (¬١)، وَالنَّسَائِي (¬٢)، وَابْنُ مَاجَهْ (¬٣)، وَصَحّحَهُ ابْنُ الْمَدِيني، وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ (¬٤). [حسن]

(وعنْ عمرَ بن الخطابِ ﵁ قالَ: سمعت رسولَ اللَّهِ ﷺ يقول: ما أحرزَ الوالد أوِ الولدُ فهوَ لعصبتهِ مَنْ كانَ. رواهُ أبو داودَ، والنسائي، وابنُ ماجهْ، وصحَّحَهُ ابنُ المديني، وابنُ عبدِ البَرِّ). المرادُ بإحرازِ الوالدِ أوِ الولدِ أن ما صارَ مُسْتَحِقًا لهما منَ الحقوقِ، فإنهُ يكونُ للعصبةِ ميراثًا. والحديثُ فيهِ قصةٌ، ولفظهُ في السُّنَنِ (¬٥): "أن رِئَابَ بنَ حذيفةَ تزوجَ امرأةً، فولدتْ لهُ ثلاثةَ غلمةٍ، فماتتْ أمُّهُم، فورثوها رباعَها، وولاءَ مَوَاليها، وكانَ عمرُو بنُ العاصِ عصبةَ بَنِيْها، فأخرجَهُمْ إلى الشامِ فماتُوا، فقدمَ عمرُو بنُ العاصِ وماتَ مولىً لها وتركَ مالًا فخاصَمَهُ إخوتُها إلى عمرَ بن الخطابِ فقالَ عمرُ: قالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ: ما أحْرزَ - الحديثَ - قالَ: فكتَب لهُ كِتَابًا فيهِ شهادةُ عبدِ الرحمنِ بن عوفٍ، وزيدِ بن ثابتٍ، ورجلٍ آخرَ". والحديثُ دليل على أن الولاء لا يُوَرَّثُ وفيهِ خلافٌ، وتظهرُ فائدةُ الخلافِ فيما إذا أعتقَ رجلٌ عبدًا ثمَّ ماتَ ذلكَ الرجلُ وتركَ أخوينِ أو ابْنَيْن ثم ماتَ أحدُ الابنين وتركَ ابنًا، أو أحدَ الأخوين وَترك ابنًا. فعلَى القولِ بالتوريثِ ميراثُه بينَ الابنِ وابنِ الابنِ، أوِ الأخِ وابنِ الأخِ، وعلى القَولِ بعدَمِه يكُونُ للابنِ وحدَهُ.

١٢/ ٩٠٤ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "الْوَلَاءُ لُحْمَة كَلُحْمَةِ النَّسَبِ، لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ"، رَوَاهُ الْحَاكِمُ (¬٦) مِنْ طَرِيقِ الشَّافِعِيِّ (¬٧)، عَنْ مُحَمّدِ بن الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي يُوسُفَ،

Rujukan halaman ini: سبل السلام شرح بلوغ المرام - ت حلاق، ج 5، ص 268 (SanadKitab #1082, hlm. urut 1554)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.