[الباب الثاني والعشرون] باب الوديعة
الوديعةُ هي العينُ التي يضعُها مالِكُها أو نَائِبُهُ عندَ آخرَ ليحفَظها، وهي مندوبةٌ إذا وثقَ منْ نفسهِ بالأمانةِ لقولهِ تعالَى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ (¬١)، وقولِه ﷺ: "اللَّهُ في عونِ العبدِ ما كانَ العبدُ في عونِ أخيهِ"، أخرجَهُ مسلمٌ (¬٢). وقدْ تكونُ واجبةً إذا لم يكنْ مَنْ يَصْلُحُ لها غيرُه وخافَ الهلاكَ عليْها إن لم يقبلْها.
عدم ضمان الوديعة
١/ ٩١١ - عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ ﵄ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "مَنْ أُودِعَ وَدِيعَةً فَلَيسَ عَلَيهِ ضَمانٌ" أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ (¬٣)، وَفي إِسنَادِهِ ضعفٌ. [حسن بطرقه]
وَبَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ تَقَدَّمَ (¬٤) في آخِرِ الزكَاةِ.
وَبَابُ قَسْمِ الفيءِ والغنيمةِ (¬٥) يأتي عَقِبَ الجهادِ إِن شاءَ الله تعالى.