Lewati ke konten

Kitab: Subulus-Salam · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 6, halaman 33

  1. ٨ - كتاب النكاح
  2. [الباب الأول] أحكام النكاح
  3. اشتراط الولي

والشافعيِّ (¬١) في أنهُ لا يُزَوِّجُ الصغيرةَ إلَّا الأبُ؛ لأنهُ ﷺ قالَ: تستأمرُ اليتيمةُ ولا استئمارَ إلَّا بعدَ البلوغِ إذْ لا فائِدَةَ لاستئمارِ الصَّغيرةِ. وذهبتِ الهادوية (¬٢) والحنفيةُ (¬٣) إلى أنهُ يجوزُ أنْ يزوِّجَها الأولياءُ مُسْتَدِلّيْنَ بِظَاهِرِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى﴾ (¬٤) الآيةُ وما ذُكِرَ في سَبَبِ نزولها (¬٥) في أنهُ يكونُ في حِجْرِ الولي يتيمةٌ ليسَ لهُ رغبةً في نِكَاحِهَا وإنَّما يَرْغَبُ في مالِها فيتزوَّجَها لِذَلِكَ فَنُهُوا، وليسَ بصريحٍ في أنْ ينكحَها صغيرةً لاحْتمالِ أنهُ يمنعُها الأزواجَ حتَّى تبلغَ ثمَّ يتزوَّجها قالُوا: ولها بعدَ البلوغِ الخيارُ قياسًا على الأَمَةِ فإنَّها تُخَيَّرُ إذا أعتقَت وهي مزوَّجة، والجامع حدوث ملك التصرفِ ولا يَخْفَى ضعفُ هذَا القولِ وما تفرع منهُ منْ جوازِ الفسْخِ وضعفِ القياسِ، ولهذَا قالَ أبو يوسفَ (¬٦): لا خيارَ لها معَ قولِه بجوازِ تزويجِ غيرِ الأبِ لها كأنهُ لم يقلْ بالخيارِ لضعفِ القياسِ، فالأرجحُ ما ذهبَ إليهِ الشافعيُّ.

اشتراط الولي

١٥/ ٩٢٦ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأةُ المرأةَ، وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَها"، رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ (¬٧) وَالدَّارَقُطْنِي (¬٨) وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. [صحيح]

(وعنْ أبي هريرةَ ﵁ قَالَ: قالَ رسول اللهِ ﷺ: لا تُزَوِّجُ المرأةُ المرأةَ، ولا تُزَوِّجُ المرأة نفسَها. رواهُ ابن ماجه والدارقطني ورجالُه ثقاتٌ). فيهِ دليلٌ على أن

Rujukan halaman ini: سبل السلام شرح بلوغ المرام - ت حلاق، ج 6، ص 33 (SanadKitab #1082, hlm. urut 1603)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.