Lewati ke konten

Kitab: Subulus-Salam · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 6, halaman 42

  1. ٨ - كتاب النكاح
  2. [الباب الأول] أحكام النكاح
  3. تحريم نكاح العبد بغير إذن سيده

وُلِدَ لسنتينِ بقيتَا منْ خلافةِ عمرَ بالمدينةِ وقدمَ البصرةَ بعدَ مقتلِ عثمانَ، وقيلَ: إنهُ لقيَ عليًا ﵁ بالمدينةِ، وأما بالبصرةِ فلمْ تصحَّ رؤيتُه إياه، [و] (¬١) كانَ إمامَ وقْتِهِ عِلْمًا وزُهْدًا وَوَرَعًا، ماتَ في رجبٍ سنةَ عشرٍ ومائةٍ (عنْ سمُرةَ عن النبيِّ ﷺ قالَ: أيُّمَا امرأةِ زوَّجَها وَلِيَّانِ فَهِيَ للأولِ مِنْهما. رواهُ أحمدُ والأربعة وحسَّنَه الترمذيُّ). تقدَّمَ ذِكْرُ الخلافِ (¬٢) في سماعِ الحسنِ [من] (¬٣) سمُرةَ ورواهُ أحمدُ (¬٤) والشافعيُّ (¬٥) والنسائيُّ (¬٦) منْ طريقِ قتادةَ عن الحسن عنْ عقبةَ بن عامر، قالَ الترمذيُّ (¬٧): الحسنُ عنْ سمرةَ في هذا أصحُّ. قالَ ابنُ المديني (¬٨): لم يسمعِ الحسنُ عن عقبةَ شيئًا. والحديثُ دليلٌ على أن المرأةَ إذا عقدَ لها وليَّانِ لرجلينِ وكانَ العقدُ مترتبًا أنَّها للأولِ منْهما سواءٌ دخلَ بها الثاني أوْ لا، أما إذا دخلَ بها عالمًا فإجماعٌ أنهُ زِنَى وأنَّها للأوَّلِ، وكذلكَ إنْ دخلَ بها جاهلًا، إلا أنهُ لا حدَّ عليهِ للجهلِ؛ فإنْ وقعَ العقدانِ في وقتٍ واحدٍ بَطَلَا، وكذَا إذا علمَ ثمَّ التبسَ فإنهما يبطلانِ، إلَّا أنَّها إذا أقرَّتِ الزوجةُ أو دخلَ بها أحدُ الزوجينِ برضَاها؛ فإنَّ ذلكَ يقررُ العقدَ الذي أقرَّتْ بسبقِه، إذ الحقُّ عليها فإقْرارُها صحيحٌ، وكذا الدخولُ بِرضَاها فإنهُ قرينةُ السبقِ لوجوبِ الحملِ على السلامةِ.

تحريم نكاح العبد بغير إذن سيده

١٩/ ٩٣٠ - وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوّجَ بِغَيرِ إذْنِ مَوَالِيهِ أَوْ أَهْلِهِ فَهُوَ عَاهرٌ". رَوَاهُ أَحْمَدُ (¬٩) وَأَبُو دَاوُدَ (¬١٠)

Rujukan halaman ini: سبل السلام شرح بلوغ المرام - ت حلاق، ج 6، ص 42 (SanadKitab #1082, hlm. urut 1612)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.