وقدْ بسطْنا القولَ في تحريمِها في "حواشي ضوء النهارِ" (¬١).
٢٦/ ٩٣٧ - وَعَنْ عَلِي رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمُتْعَةِ عَامَ خَيْبَرَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٢). [صحيح]
- وَعَنْهُ أن رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ، وَعَنْ أَكْلِ الْحُمُرِ الأهْلِيَّةِ يَوْمَ خَيْبَرَ. أَخْرَجَهُ السّبْعَةُ (¬٣) إلَّا أَبَا دَاوُدَ. [صحيح]
- وَعَنْ رَبِيعِ بْنِ سَبُرَةَ عَنْ أَبِيهِ ﵁ أن رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "إنِّي كنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ في الاسْتِمْتَاعِ مِنَ النسَاءِ، وَإنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقيَامَةِ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيءٌ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهَا، وَلَا تَأخُذُوا مِمَّا آتَيتُمُوهُن شَيئًا"، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (¬٤) وأَبُو دَاوُدَ (¬٥) وَالنَّسَائِي (¬٦) وَابْنُ مَاجَه (¬٧) وَأَحْمَدُ (¬٨) وَابْنُ حِبّانَ (¬٩). [صحيح]
(وعنْ عليٍّ ﵁ قالَ: نَهَى رسولُ اللَّهِ ﷺ عن المتعةِ عامَ خيبرَ. متفقٌ عليهِ)
لَفْظُهُ في البخاري: "أن النبيَّ ﷺ نَهَى عن المُتعةِ وعنِ الحُمُرِ الأهليةِ زمنَ خيبرَ"