Lewati ke konten

Kitab: Subulus-Salam · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 6, halaman 68

  1. ٨ - كتاب النكاح
  2. [الباب الثاني] باب الكفاءة والخيار
  3. رد من أسلمت أبي زوجها بالنكاح الأول

قيسَ بنَ الحرثِ أسلمَ وعندَه ثماني نسوةِ فأمرَهُ النبي ﷺ أنْ يختارَ أربعًا".

ورَوَى الشافعي (¬١) والبيهقي (¬٢) عنْ نَوْفَلِ بن معاويةَ [أنهُ] (¬٣) قالَ: "أسلمتُ وتحتي خمسُ نسوةٍ، فسألتُ النبيَّ ﷺ فقالَ: "فارقْ واحدة وأمسكْ أربعًا"، فعمدتُ إلى أقدمِهنَّ عندي عاقرٍ منذُ ستينَ سنةً ففارقْتُها"، وعاشَ نوفلُ بنُ معاويةَ (¬٤) مائةً وعشرينَ سنةَ ستينَ في الإسلامِ وستينَ في الجاهليةِ. وفي كلامِ عمرَ ما يدلُّ على إبطالِ الحيلةِ لمنعِ التوريثِ، وأنَّ الشيطانَ قدْ يقذفُ في قلبِ العبدِ ما يسترِقُه منَ السمعِ منْ أحوالِهِ، وأنهُ يرجَمُ القبرُ عقوبةً للعاصي وإهانةً وتحذيرًا عنْ مِثْلِ ما فعلَهُ.

ردُّ من أسلمت أبي زوجها بالنكاح الأول

٧/ ٩٤٧ - وَعَنْ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ: رَدّ النَّبِيُّ ﷺ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ، بَعْدَ سِتِّ سِنِينَ بِالنِّكَاحِ الأوَّلِ، ولَمْ يُحْدِثْ نِكَاحًا. رَوَاهُ أَحْمَدُ (¬٥) والأرْبَعَةُ إلَّا النَّسَائِيَّ (¬٦)، وَصَحّحَهُ أَحْمدُ وَالْحَاكِمُ (¬٧). [صحيح دون ذكر السنين]

(وعنِ ابن عباسٍ ﵄ قالَ: ردَّ النبيُّ ﷺ ابنتَهُ زينبَ على أبي العاصِ بن الربيعِ بعدَ ستِّ سنينَ بالنكاحِ الأولِ ولم يحدثْ نِكَاحًا. رواهُ أحمدُ والأربعةُ إلَّا النسانيَّ وصحَّحَهُ أحمدُ والحاكمُ)، قال الترمذيُّ: حسنٌ وليسَ بإسنادِه بأسٌ. وفي لفظٍ لأحمدَ: كانَ إسلامُها قبلَ إسلامِهِ بستّ سنينَ، وعَنَى بإسلامِها هجرتَها، وإلَّا فهيَ أسلمتْ معَ سائرِ بناتِهِ ﷺ، وهنَّ أسْلَمْنَ منذُ بَعَثَهُ اللَّهُ، وكانتْ هجرتُها بعدَ وقعةِ

Rujukan halaman ini: سبل السلام شرح بلوغ المرام - ت حلاق، ج 6، ص 68 (SanadKitab #1082, hlm. urut 1638)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.