Lewati ke konten

Kitab: Subulus-Salam · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 6, halaman 82

  1. ٨ - كتاب النكاح
  2. [الباب الثالث] باب عشرة النساء
  3. الوصاة بالجار وبالنساء

وفي الهدي النبويِّ (¬١) عن الشافعيِّ أنهُ قالَ: لا أرخِّصُ فيهِ بلْ أَنْهَى عنهُ، وقالَ: إنَّ منْ نقلَ عن الأئمةِ إباحتهُ فقدْ غَلِطَ عليهم أفحشَ الغلطِ وأقبحَه وإنما الذي أباحُوهُ أنْ يكونَ الدبرُ طريقًا إلى الوطءِ في الفرجِ فيطأُ منَ الدبرِ لا في الدبرِ فاشتبَه على السامعِ، انتَهى. ويُرْوَى جوازُ ذلكَ عن مالكٍ وأنكرَه أصحابُه. وقدْ أطالَ الشارحُ القولَ في هذه المسألةِ بما لا حاجةَ إلى استيفائِه هنا وقرَّرَ آخرًا تحريمه، ومنْ أدلةِ تحريمهِ قولُه:

٢/ ٩٥٥ - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لا يَنْظُرُ اللهُ إِلَى رَجُلٍ أَتى رَجُلًا أَوِ امْرَأَةً في دُبُرِهَا"، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ (¬٢) وَالنَّسَائِيُّ (¬٣) وَابْنُ حِبَّانَ (¬٤)، وَأُعِلّ بِالْوَقْفِ. [إسناده حسن].

(وعنِ ابن عباسٍ ﵄ قالَ: لا ينظرُ اللَهُ إلى رجلٍ أَتَى رجلًا أو أمرأةً في دُبُرِهَا. رواهُ الترمذيُّ والنسائيُّ وابنُ حبانَ وأُعِلَّ بالوقفِ) على ابن عباسٍ، ولكنَّ المسألةَ لا مسرحَ للاجتهادِ فيها سِيَّما ذكرُ هذا النوعِ منَ الوعيدِ فإنهُ لا يُدْرَكُ بالاجتهادِ فلهُ حكمُ الرفع.

الوصاة بالجار وبالنساء

٣/ ٩٥٦ - وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ ﵁ عَنِ النَّبيِّ ﷺ قالَ: "مَنْ كَانَ يُؤمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلَا يُؤذِي جَارَهُ، وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيرًا، فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلْعٍ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ في الضِّلْعِ أَعْلَاهُ، فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ

Rujukan halaman ini: سبل السلام شرح بلوغ المرام - ت حلاق، ج 6، ص 82 (SanadKitab #1082, hlm. urut 1652)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.