Lewati ke konten

Kitab: Subulus-Salam · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 6, halaman 88

  1. ٨ - كتاب النكاح
  2. [الباب الثالث] باب عشرة النساء
  3. ترجمة حكيم بن معاوية

وَالنَّسَائِيُّ (¬١) وابْنُ مَاجَهْ (¬٢) وَعَلَّقَ الْبُخَارِيُّ بَعْضَهُ (¬٣)، وَصَحّحَهُ ابْنُ حِبّانَ (¬٤) والْحَاكِمُ (¬٥). [صحيح]

ترجمة حكيم بن معاوية

(وعنْ حكيمِ بن معاويةَ) (¬٦) أي ابن حَيدةَ بفتحِ الحاءِ المهملةِ فمثناةٍ تحتيةٍ ساكنةٍ فدالٍ مهملةٍ، ومعاويةُ صحابيٌّ (¬٧) رَوَى عنهُ ابنُهُ حكيمٌ، ورَوَى عنْ حكيم ابنُه بَهْزٌ بفتحِ الموحدةِ وسكونِ الهاءِ فزاي (عنْ أبيهِ قالَ: قلتُ: يا رسولَ اللَّهِ ما حقٌّ زوجِ أحدِنا) هكذَا بعدمِ التاءِ هيَ اللغةُ الفصيحةُ وجاءَ زوجةُ بالتاءِ (عليهِ، قالَ: تطعمُها إذا أكلتَ وتكسُوها إذا اكتسيتَ ولا تضربِ الوجْهَ ولا تُقَبِّحْ ولا تهجرْ إلا في البيتِ. رواهُ أحمدُ والنسائيُّ وأبو داودَ وابنُ ماجهْ، وعلَّقَ البخاريُّ بعضَه) حيثُ قالَ: "بابُ هجرِ النبيِّ ﷺ نساءَه في غيرِ بيوتهنَّ" (¬٨) ويُذْكرُ عنْ معاويةَ بن حيدةَ رفعُه: "ولا تهجرْ إلا في البيتِ" والأولُ أصحُّ، (وصحَّحهُ ابنُ حبانَ والحاكمُ).

دلَّ الحديثُ على وجوبِ نفقةِ الزوج وكسوتِها وأن النفقةَ بِقَدْرِ سَعَتِهِ لا يُكَلَّفُ فوقَ وُسْعِهِ لقولِه: "إذا أكلتَ" كَذَا قيلَ، وفي أخذِه منْ هذا اللفظِ خفاءٌ فمتَى قدرَ على تحصيلِ النفقةِ وجبَ عليهِ أنْ لا يختصَّ بها دونَ زوجتهِ، ولعلَّه مقيَّدٌ بما زادَ على قَدْرِ سَدِّ خلَّتِهِ لحديثِ: "ابدأْ بِنَفْسِكَ". ومِثْلُه القولُ في الكسوةِ. وفي الحديثِ دليل على جوازِ الضربِ تأديبًا إلَّا أنهُ مَنْهِيٌّ عنْ ضربِ

Rujukan halaman ini: سبل السلام شرح بلوغ المرام - ت حلاق، ج 6، ص 88 (SanadKitab #1082, hlm. urut 1658)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.