Lewati ke konten

Kitab: Subulus-Salam · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 6, halaman 105

  1. ٨ - كتاب النكاح
  2. [الباب الرابع] باب الصداق
  3. مقدار المهر

والثاني: أنا إنْ جعلْنا العتقَ صَدَاقًا فإما أن يتقررَ العِتْقُ حالةَ الرقِّ وهو محالٌ أيضًا، أو حالة الحريةِ فيلزمُ سبقُها على العقد فيلزم وجودُ العتق حالَ فرضِ عدمِهِ وهوَ مُحَالٌ؛ لأنَّ الصداقَ لا بدَّ أنْ يتقدَّمَ تقرُّرُه على الزوجِ إما نصًا وإما حُكْمًا حتَّى تملكَ الزوجةُ طَلَبَهُ، ولا يَتَأَتَّى مثلُ ذلكَ في العتقِ فاستحالَ أنْ يكونَ صَدَاقًا، وأُجِيْبَ:

أوَّلًا: أنهُ بعدَ صحة هذه القصةِ لا [تبالي] (¬١) بهذهِ المناسباتِ.

وثانيًا: بعدَ تسليمِ ما قالُوه فالجوابُ عن الأوَّلِ أن العقدَ يكونُ بعدَ العتقِ وإذا امتنعتْ منَ العقدِ لزمَها السعايةُ بقيمتها ولا محذورَ في ذلكَ، وعنِ الثاني بأنَّ العتقَ منفعةٌ يصحُّ المعاوضةُ عنْها، والمنفعةُ إذا كانتْ كذلكَ صحَّ العَقْدُ عليها، مثلُ سُكْنَى الدارِ وخدمةِ الزوجِ ونحوِ ذلكَ. وأما قولُ مَنْ قالَ إنَّ ثوابَ العتْقِ عظيمٌ فلا ينبغي أنْ يفوتَ بجعلِهِ صَدَاقًا وكانَ يمكنُ جعلُ المهرِ غيرَه، فجوابُه أنهُ ﷺ يفعلُ المفضولَ لبيانِ التشريعِ ويكونُ ثوابُه أكثرَ منْ ثوابِ الأفضلِ فهوَ في حقِّهِ أفضل. وأما جعلُ حديثِ عائشةَ في قصةِ جويريةَ مؤيِّدًا لحديثِ صفيةَ ولفظهُ: "أنهُ ﷺ قالَ لجويريةَ لما جاءتْ تستعينُه في كتابتِها: هلْ لكِ أنْ أقضيَ عنكِ كتابتَكِ وأتزوَّجَكِ؟ قالتْ: قدْ فعلتُ"، أخرجَه أَبو داودَ (¬٢). فلا يخْفَى أنهُ ليسَ فيهِ تعرُّضٌ للمهرِ ولا غيره فليسَ مما نحنُ فيهِ.

مقدار المهر

٢/ ٩٦٩ - وَعَنْ أَبي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرّحْمنِ ﵁ أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ ﵂ كَمْ كَانَ صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَتْ: كَانَ صَدَاقُهُ لأَزْوَاجِهِ اثْنَتَي عَشْرَةَ أُوقِيّةً وَنَشًّا، قَالَتْ: أَتَدْرِي مَا النَّشُّ؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا، قَالَتْ: نِصْفُ

Rujukan halaman ini: سبل السلام شرح بلوغ المرام - ت حلاق، ج 6، ص 105 (SanadKitab #1082, hlm. urut 1675)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.