Lewati ke konten

Kitab: Subulus-Salam · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 6, halaman 147

  1. ٨ - كتاب النكاح
  2. [الباب السادس] باب القسم بين الزوجات
  3. ترجمة عبد الله بن زمعة

لأنهُ من بابِ الخطرِ والقمارِ وحُكِيَ عن الحنفيةِ إجازتُها. اهـ.

واحتجَّ منْ مَنْعَ منَ القرعةِ بأنَّ بعضَ النساءِ قدْ تكونُ أنفعَ في السفرِ منْ غيرِها، فلوْ خرجتِ القرعةُ للتي لا نفعَ فيها في السفرِ لأضرَّ بحالِ الزوجِ، وكَذَا قدْ يكونُ بعضُ النساءِ أقومَ برعايةِ مصالحِ بيتِ الرجلِ في الحضرِ، فلوْ خرجتِ القرعةُ عليها بالسفرِ لأضرَّ بحال الزوج مِنْ رعايةِ مصالحِ بيتِ الرجلِ. وقالَ القرطبي: تختصُّ مشروعيةُ القرعةِ بما إذا اتفقتْ أحوالُهُنَّ لئلَّا يخصُّ واحدةً فيكونُ ترجيحًا بلا مرجِّحٍ، قيلَ: هذا تخصيصٌ لعمومِ الحديثِ بالمعنَى الذي شُرِعَ لأجلِه الحكمُ، والجرْيُ على ظاهِرِهِ كما ذهبَ إليهِ الشافعي أقْوَمُ.

النهي عن جلد المرأة

١٠/ ١٠٠٣ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَا يَجْلِدْ أَحَدُكُمْ امْرَأتهُ جَلْدَ الْعَبْدِ"، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (¬١). [صحيح]

ترجمة عبد الله بن زمعة

(وعنْ عبدِ اللَّهِ بن زَمْعَةَ (¬٢) ﵁ هوَ ابنُ الأسودِ بن عبدِ المطلبِ بن أسدٍ بن عبدِ العزَّى صحابيٌّ مشهورٌ وليسَ لهُ في البخاريِّ سِوى هذا الحديثِ وعدادُه في أهلِ المدينةِ، (قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ: لا يَجْلِد أحدُكم امرأتَه جَلْدَ العبدِ) بالنصبِ على المصدريةِ (رواهُ البخاريُّ) وتمامُه فيهِ: "ثمَّ يجامعُها"، وفي روايةٍ (¬٣): ولعلَّه أنْ يضاجعَها. وفي الحديثِ دليل على جوازِ ضَرْبِ المرأةِ ضربًا خفيفًا لقولِه جلدَ

Rujukan halaman ini: سبل السلام شرح بلوغ المرام - ت حلاق، ج 6، ص 147 (SanadKitab #1082, hlm. urut 1717)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.