Lewati ke konten

Kitab: Subulus-Salam · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 6, halaman 161

  1. ٩ - كتاب الطلاق
  2. طلاق الثلاث بلفظ واحد

﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ (¬١) وبأنَّ الحاملَ لا تحيضُ لقولِهِ: طاهرًا أو حاملًا، فدلَّ على أنَّها لا تحيضُ لإطلاقِ الطلاقِ فيهِ. وأُجِيْبَ بأنَّ حيضَ الحاملِ لما لمْ يكن لهُ أثرٌ في تطويلِ العِدَّةِ لم يعتبرْ لأنَّ عَدَّتَها بوضعِ الحملِ وأنَّ الأقراءَ في العدةِ هي الأطهارُ.

قالَ الغزاليُّ: ويُسْتَثْنَى منْ تحريمِ طلاقِ الحائضِ طلاقُ المخالعةِ؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ لم يستفصلْ حالَ امرأةِ ثابتٍ هلْ هيَ طاهرةٌ أو حائضٌ معَ أَمْرِهِ له بالطلاقِ، والشافعي يذهبُ إلى أن تركَ الاستفصالِ في مقامِ الاحتمالِ يُنْزَلُ منزلةِ العمومِ في المقالِ.

طلاق الثلاث بلفظ واحد

٣/ ١٠٠٩ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبي بَكْرٍ وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَهِ عُمَرَ طَلَاقَ الثَّلَاثِ وَاحِدَة، فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ النَّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوا في أَمْرٍ كَانَتْ لَهُم فيهِ أَنَاةٌ، فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ؟ فَأَمْضَاهُ عَلَيْهمْ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬٢). [صحيح]

(وعنِ ابن عباسٍ ﵄ قالَ: كانَ الطلاق علي عهدِ رسولِ اللهِ ﷺ وأبي بكرٍ وسنتينِ منْ خلافةِ عمرَ طلاقَ الثلاثِ واحدةً، فقالَ عمرُ بنُ الخطابِ: إنَّ الناسَ قد اسْتعجَلوا في أمرٍ [كان] (¬٣) لهم فيهِ أناةٌ) بفتحِ الهمزةِ أي مهلةٌ (فلوْ أمضيناهُ عليهمْ، فأمضاهُ عليهمْ. رواهُ مسلمٌ). الحديثُ ثابتٌ منْ طُرُقٍ عن ابن عباسٍ ﵁، وقدِ استشكلَ أنهُ كيفَ يصحُّ منْ عمرَ مخالفةَ ما كانَ في عصرِهِ ﷺ ثمَّ في عصرِ أبي بكرٍ ثمَّ في أولِ أيامِه؟ وظاهِرُ كلامِ ابن عباس أنهُ كانَ الإجماعُ على ذلكَ، وأُجِيْبَ عنهُ بستةِ أجوبةٍ:

Rujukan halaman ini: سبل السلام شرح بلوغ المرام - ت حلاق، ج 6، ص 161 (SanadKitab #1082, hlm. urut 1731)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.