Lewati ke konten

Kitab: Subulus-Salam · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 6, halaman 170

  1. ٩ - كتاب الطلاق
  2. حكم ما تحدثت به النفس

- وَفي رِوَايَةٍ لابْنِ عَدِيٍّ (¬١) مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ضَعِيفٍ: "الطَّلاقُ وَالْعِتَاقُ وَالنِّكَاحُ". [حسن لغيره]

(وعنْ أبي هريرةَ ﵁ قالَ: قالَ رسول اللَّهِ ﷺ: ثلاثٌ جَدّهنَّ جَدٌّ وهزلهنَّ جَدٌّ: النكاحُ والطلاقُ والرجعةُ. رواه الأربعة إلا النسائيَّ وصحَّحَهُ الحاكمُ، وفي روايةٍ) عنْ أبي هريرةَ (لابنِ عديٍّ منْ وجْهٍ آخرَ ضعيفٍ: الطلاق والعتاق والنكاحُ)، وقد بيَّنَ معناها قولهُ:

٧/ ١٠١٣ - وَللْحَارِثِ بْنِ أَبي أُسَامَةَ (¬٢) مِنْ حَدِيثِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ﵁ رَفَعَهُ: "لَا يَجُوزُ اللَّعِبُ في ثَلاثٍ: الطَّلَاقِ، وَالنِّكَاحِ، وَالْعِتَاقِ، فَمَنْ قَالَهُنَّ فَقَدْ وَجَبْنَ"، وَسَنَدُهُ ضَعيفٌ. [حسن لغيره]

(وللحارثِ بن أبي أُسامةَ منْ حديثِ عبادةَ بن الصامتِ رفعه: لا يجوز اللعبُ في ثلاثٍ: النكاحِ والطلاقِ والعتاقِ، فمنْ قالهنَّ فقد وجَبْنَ. وسندهُ ضعيفٌ) لأنَّ فيهِ ابنَ لهيعةَ وفيهِ انقطاعٌ. أيضًا والأحاديثُ دلَّتْ على وقوعِ الطلاقِ منَ الهازلِ وأنهُ لا يحتاجُ إلى النيةِ في الصريحِ، وإليهِ ذهبَ الهادويةُ والحنفيةُ والشافعيةُ، وذهبَ أحمدُ والناصرُ والصادقُ والباقرُ إلى أنهُ لا بدَّ منَ النيةِ لعمومِ حديثِ الأعمالِ بالنياتِ، وأُجِيبَ بأنهُ عامٌّ خصَّه ما ذكرَ منَ الأحاديثِ ويأتي الكلامُ في العتقِ.

حكم ما تحدَّثت به النفس

٨/ ١٠١٤ - وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ عَن النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "إِنَّ الله تَعَالَى تَجَاوَزَ

Rujukan halaman ini: سبل السلام شرح بلوغ المرام - ت حلاق، ج 6، ص 170 (SanadKitab #1082, hlm. urut 1740)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.