Lewati ke konten

Kitab: Subulus-Salam · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 6, halaman 176

  1. ٩ - كتاب الطلاق
  2. لا طلاق إلا بعد النكاح

ساعدةَ ووجهتُ إلى رسولِ اللَّهِ ﷺ وهوَ في بني عمروِ بن عوفٍ فأخبرتُه الحديثَ. قالَ ابنُ أبي عونٍ: وكانَ ذلكَ في ربيعٍ الأولِ سنةَ سبعٍ، ثمَّ أخرجَ ذلكَ منْ طريقيْنِ (¬١). وفي تمامِ القصةِ قيلَ لها: استعيذي منهُ فإنهُ أحْظَى لكِ عندَه وخدعتْ، لما رُئِيَ منْ جمالِها، وذُكِرَ لرسُولِ اللهِ ﷺ مَنْ حملَها على ما قالتْ فقال: إنهنَّ صواحبُ يوسفَ وكيدُّهنَّ. والحديثُ دليلٌ على أن قولَ الرجلِ لامرأتهِ الحقي بأهلكِ طلاقٌ؛ لأنهُ لم يرد أنهُ زادَ غيرَ ذلكَ فيكونُ كنايةَ طلاقٍ إذا أُريدَ بهِ الطلاقُ كانَ طلاقًا. قالَ البيهقيُّ (¬٢): زادَ ابنُ أبي ذئبِ عن الزهريِّ: الحقي بأهلكِ جعلَها تطليقةً، ويدلُّ على أنهُ كنايةُ طلاقٍ أنهُ قدْ جاءَ في قصةِ كعبِ بن مالكٍ (¬٣): أنهُ لما قيلَ لهُ اعتزلِ امرأتَكَ قالَ: الحقي بأهلكِ فكوني عندَهم فكوني عندهم (¬٤) ولم يُردِ الطلاقَ فلمْ تُطَلَّقْ وإلى هذا ذهبَ الفقهاءُ الأربعةُ وغيرُهم.

وقالتِ الظاهريةُ: لا يقعُ الطلاقُ بالحقي بأهلكِ، قالُوا: والنبيُّ ﷺ لم يكنْ قدْ عقدَ بابنةِ الجونِ، وإنَّما أرسلَ إليها لِيَخْطِبَها إذِ الرواياتُ قدِ اختلفتْ في قِصَّتِها، ويدلُّ على أنهُ لم يكنْ عقدَ بها ما في صحيحِ البخاريِّ (¬٥) أنهُ ﷺ قالَ: هبي لي نفسَك، قالتْ: وهلْ تهبُ الملكةُ نفسَها للسُّوقةِ، فأهوى ليضعَ يدَه عليها لتسكنَ فقالتْ: أعوذُ باللَّهِ منكَ، قالُوا: فطلبُ الهبةِ دالٌ على أنهُ لم يكنْ عقدَ بها ويبعدُ ما قالُوه قولُه: ليضعَ يدَه، وروايةُ: فلمَّا دخلَ عليها، فإن ذلكَ إنَّما يكونُ معَ الزوجةِ.

وأما قولُه: "هبي لي نفسَكِ" فإنهُ [قالهُ تطييبًا] (¬٦) لخاطرِها واستمالةً لقلبِها، ويؤيدُه ما سلفَ منْ روايةٍ أنَّها رغبت فيكَ. وقدْ رُوِيَ اتفاقُه معَ أبيها على مقدارِ صَدَاقِها، وهذهِ وإنْ لم تكنْ صرائحَ في العقدِ بها إلَّا أنهُ أقربُ الاحتماليْنِ.

لا طلاق إلا بعد النكاح

١٢/ ١٠١٨ - وَعَنْ جَابِرٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لَا طَلاقَ إِلَّا

Rujukan halaman ini: سبل السلام شرح بلوغ المرام - ت حلاق، ج 6، ص 176 (SanadKitab #1082, hlm. urut 1746)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.