Lewati ke konten

Kitab: Subulus-Salam · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 6, halaman 185

  1. ١٠ - كتاب الرجعة

[الكتاب العاشر] كتاب الرجعَة

الإشهاد على الرجعة والطلاق

١/ ١٠٢٢ - عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ﵁ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرّجُلِ يُطَلِّقُ ثُمَّ يُرَاجِعُ وَلَا يُشْهِدُ؟ فَقَالَ: أَشْهِدْ عَلَى طَلَاقِهَا وَعَلَى رَجْعَتِهَا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (¬١) هَكَذَا مَوْقُوفًا، وَسَنَدُهُ صَحِيحٌ (¬٢). [صحيح]

- وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقيُّ (¬٣) بِلَفْظِ: أَنَّ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ﵁ سُئِلَ عَمنْ رَاجَعَ امْرَأَتَهُ، وَلَمْ يُشْهِدْ، فَقَالَ: راجع في غَيْرِ سُنّةٍ؟ فَلْيُشْهِدِ الآنَ. وَزَادَ الطَّبَرَانيُّ في رِوَايَةٍ: وَيَسْتَغْفِرِ الله. [بسند منقطع]

(عنْ عمرانَ بن حصينٍ ﵁ أنهُ سُئِلَ عن الرجلِ يطلِّق امرأته ثمَّ يراجعُ ولا يشهدُ فقالَ: أشهدْ على طلاقِها وعلى رجْعَتِها. رواهُ أبو داودَ هكذا موقوفًا وسندُه صحيحٌ. وأخرجَه البيهقيُّ بلفظِ: أن عمرانَ بنَ حصينٍ سُئِلَ عمَّنْ راجع امرأتَه ولم يُشهدْ، فقالَ: راجع في غير سنَّةٍ، فيشهدُ الآنَ، وزادَ الطبرانيُّ في روايةٍ: ويستغفر اللَّهِ). دلَّ الحديثُ على شرعيةِ الرجعةِ والأصلُ فيْها قولُه تعالَى:

Rujukan halaman ini: سبل السلام شرح بلوغ المرام - ت حلاق، ج 6، ص 185 (SanadKitab #1082, hlm. urut 1754)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.