Lewati ke konten

Kitab: Subulus-Salam · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 6, halaman 188

  1. ١٠ - كتاب الرجعة
  2. [الباب الأول] باب الإيلاء والظهار والكفارة
  3. جواز حلف الرجل من زوجته

[الباب الأول] باب الإيلاء والظهار والكفارة

الإيلاءُ هو لغةً: الحلفُ. وشرْعًا: الامتناعُ باليمينِ منْ وطءِ الزوجةِ.

والظهارُ: بكسرِ الظاءِ مشتقٌ منَ الظَّهْرِ لقولِ القائلِ أنتِ عليَّ كظهرِ أميِّ.

والكفارةُ: وهي منَ التكفيرِ التغطيةُ.

جواز حَلف الرجل من زوجته

١/ ١٠٢٤ - عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: آلَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نِسَائِهِ وَحَرّمَ، فَجَعَلَ الْحَرَامَ حَلَالًا، وَجَعَلَ لِلْيَمِينِ كَفَّارَةً. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ (¬١)، وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ. [ضعيف]

(عنْ عائشةَ ﵂ قالتْ: آلَى رسول الله منْ نسائِه وحرَّم وجعلَ الحرامَ حلالًا وجعلَ لليمينِ كفارةً. رواهُ الترمذيُّ ورجالُه ثقاتٌ)، ورجَّحَ الترمذيُّ إرسالَه على وصْلِه. والحديثُ دليلٌ على جوازِ حلفِ الرجلِ منْ زوجَتِه وليسَ فيهِ تصريحٌ بالإيلاءِ المصْطَلَحِ عليهِ في عُرْفِ الشرعِ وهوَ الحلفُ منْ وطْءِ الزوجةِ. واعلمْ أنَّها اختلفتِ الرواياتُ في سببِ إيلائِه ﷺ وفي الشيءِ الذي حرَّمهُ على رواياتٍ:

أحدُها: أنهُ بسبب إفشاءِ حفصةَ للحديثِ الذي أسرَّه إليها واختُلِفَ في الحديثِ الذي أسرَّهُ إليها، أخرجَهُ البخاريُّ (¬٢) عن ابن عباسٍ عنْ عمرَ في حديثٍ

Rujukan halaman ini: سبل السلام شرح بلوغ المرام - ت حلاق، ج 6، ص 188 (SanadKitab #1082, hlm. urut 1757)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.