Lewati ke konten

Kitab: Subulus-Salam · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 6, halaman 212

  1. ١٠ - كتاب الرجعة
  2. [الباب الثاني] باب اللعان
  3. يشرع للحاكم المبالغة في المنع من الحلف

(وعنِ ابن عباسٍ ﵄ أن رسولَ اللَّهِ ﷺ أمرَ رجلًا أنْ يضَعَ يدَهُ عندَ الخامسةِ علي فيهِ وقالَ: إنَّها موجبةٌ. رواة أبو داودَ والنسائيُّ ورجالُه ثِقاتٌ)، فيهِ دلالةٌ على أنهُ يُشْرَعُ منَ الحاكمِ المبالغةُ في مَنْعِ الْحَلِف خشيةَ أنْ يكونَ كاذِبًا فإنهُ ﷺ مَنع بالقولِ بالتذكيرِ والوعْظِ كما سلفَ، ثمَّ مَنَعَ هُنا بالفعلِ ولم يُرْوَ أنهُ أمر بوضْعِ يدِ أحدٍ على فمِ المرأةِ وإنْ أوهَمَهُ كلامُ الرافعيِّ، وقولُه: "إنَّها الموجبَةُ" أيْ للفرقةِ ولعذَابِ الكاذب، وفيهِ دليلٌ على أن اللعنةَ الخامسةَ واجبةٌ. وأمَّا كيفيةُ التحْليفِ فأخرجَ الحاكمُ (¬١) والبيهقيُّ (¬٢) منْ حديثِ ابن عباسٍ في تحليفِ هلالِ بن أميةَ أنهُ قالَ لهُ رسولُ اللَّهِ ﷺ: "احلفْ باللَّهِ الذي لا إلهَ إلَّا هوَ إني [صادق] (¬٣) "، يقولُ ذلكَ أربعَ مراتٍ، الحديثُ بطولِهِ قالَ الحاكمُ: صحيح عَلَى شَرْطِ البخاريِّ.

٥/ ١٠٣٤ - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ﵁ في قِصَّةِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ قَالَ: فَلَمّا فَرَغَا مِنْ تَلَاعُنِهِمَا قَالَ: كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَمْسَكْتُهَا. فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَأَمُرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٤) [صحيح]

(وعنْ سهلِ بن سعدٍ ﵁ في قصةِ المتلاعِنَيْنِ قالَ) أيُّ الرجلِ (لما فَرَغَا منْ تلاعنَهما: كذبْت عليها يا رسولَ اللَّهِ إن أمسكتُها فطلَّقَها ثلاثًا قبلَ أنْ يأمرَهُ رسولُ اللَّهِ ﷺ. متفقٌ عليهِ) تقدَّمَ الكلامُ على تحقيقِ المقامِ.

٦/ ١٠٣٥ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبيِّ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ امْرَأَتِي لَا تَرُدُّ يَدَ لَامِسٍ، قالَ: "غَرِّبْهَا"، قال: أَخَافُ أنْ تَتْبَعَهَا نَفْسِي. قَالَ: "فَاسْتَمْتِعْ بِهَا"، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (¬٥) وَالْبَزَّارُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. [إسناده صحيح]

Rujukan halaman ini: سبل السلام شرح بلوغ المرام - ت حلاق، ج 6، ص 212 (SanadKitab #1082, hlm. urut 1781)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.