Lewati ke konten

Kitab: Subulus-Salam · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 6, halaman 221

  1. ١٠ - كتاب الرجعة
  2. [الباب الثالث] باب العدة والإحداد والاستبراء، وغير ذلك
  3. عدة الحامل المتوفى عنها زوجها تنقضي بالوضع

حاتمٍ وابنُ مردويهَ (¬١) والدارقطني (¬٢) عنْ أبي منْ وجْهٍ آخرَ قالَ: لما نزلتْ هذهِ الآيةُ قلتُ: يا رسولَ اللَّهِ هذهِ الآيةُ مشتركةٌ أمْ مبهمَةٌ؟ قالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ: "أيةُ آيةٍ؟ "، قلتُ: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ (¬٣) المطلقةُ والمتوفَّى عنْها زوجُها؟ قالَ: "نعمْ". وثبتَ عن ابن مسعودٍ ﵁ عِدَّةُ رواياتٍ دالةٍ على قولهِ بهذَا (¬٤). وأخرجَ عنهُ ابنُ مردويهَ (¬٥) قالَ: "نسختْ سورةُ النساءِ القصْرى كلَّ عِدَّةٍ ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ (٣) أَجَلُ كلِّ حاملٍ مطلقةٍ أو متوفَّى عنْها زوجُها أنْ تَضَعَ حملَها. وأخرجَ ابنُ مردويهَ (¬٦) عنْ أبي سعيدٍ الخدريِّ قالَ: نزلتْ

Rujukan halaman ini: سبل السلام شرح بلوغ المرام - ت حلاق، ج 6، ص 221 (SanadKitab #1082, hlm. urut 1790)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.