Lewati ke konten

Kitab: Subulus-Salam · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 6, halaman 227

  1. ١٠ - كتاب الرجعة
  2. [الباب الثالث] باب العدة والإحداد والاستبراء، وغير ذلك
  3. إحداد الصغيرة كالكبيرة

ترجمة أم عطية

(وعنْ أمِّ عطيةَ ﵂) (¬١) اسمُها نُسَيبةُ بضمِّ النونِ وفتحِ [السين] (¬٢) المهملةِ، صحابيةٌ لها أحاديثُ في كتبِ الحديثِ (أن رسولَ اللَّهِ ﷺ قالَ: لا تُحِدُّ) بضمِّ حرفِ المضارعَةِ وكسرِ الحاءِ المهملةِ ويجوزُ ضمُّ الدالِ على أن لا نافيةٌ، وجزْمُها على أنَّها نَهيٌ (امرأةٌ على ميِّتٍ فوقَ ثلاثٍ إلَّا علَى زوجٍ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا ولا تلبسُ ثوبًا مصبوغًا إلَّا ثوبَ عَصْبٍ) بفتحِ العينِ المهملةِ وسكونِ الصادِ المهملةِ فباءٍ موحدةٍ، في "النهايةِ" (¬٣) أنَّها بَرُودٌ يمنيةٌ يُعْصَبُ غزلُها أي يُجْمَعُ ويُشَدُّ ثمَّ يُصْبَغُ ويُنْشَرُ فيبقَى موشَّى لبقاءِ ما عصبَ منهُ أبيضَ لم ياخذْه الصبغُ (ولا تكتحلُ ولا تمسَّ طيبًا إلا إذا طَهُرَتْ نُبْذَةَ) بضمِّ النونِ وسكونِ الباءِ الموحدةِ فذالٍ معجمةٍ أي قطعةٍ (منْ قُسْطٍ) بضمِّ القافِ وسكونِ السينِ المهملةِ، في "النهايةِ" (¬٤): ضَرْبٌ منَ الطِّيبِ وقيلَ العودُ (أو أظفارٍ) يأتي تفسيرُه (متفقٌ عليهِ وهذا لفظُ مسلمٍ، ولأبي داودَ والنسائيِّ منَ الزيادةِ: ولا تختضبْ، وللنسائيِّ: ولا تمتشطْ) الحديثُ فيهِ مسائلُ:

الأُولَى: تحريمُ إحدادِ المرأةِ فوقَ ثلاثةِ أيامٍ على أيّ ميِّتٍ منْ أبٍ أو غيرِه وجوازُه ثلاثًا عليهِ. وعلى الزوجِ فقطْ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا، إلَّا أنهُ أخرجَ أبو داودَ في "المراسيل" (¬٥) منْ حديثٍ عمرِو بن شعيب عنْ أبيهِ عنْ جدِّهِ: "أن النبيَّ ﷺ رخَّصَ للمرأةِ أنْ تحدَّ على أبيْها سبعةَ أيامٍ وعلى مَنْ سواهُ ثلاثةَ أيامٍ"، فلوْ صحَّ كانَ مخصَّصًا للأبِ منْ عمومِ النَّهْي في حديثٍ أمِّ عطيةَ، إلَّا أنهُ مرسلٌ لا يقْوى على التخصيصِ.

إحداد الصغيرة كالكبيرة

الثانية: في قوله امرأةٌ إخراجٌ للصغيرةِ بمفهومهِ، فَلَا يجبُ عليها الإحدادُ

Rujukan halaman ini: سبل السلام شرح بلوغ المرام - ت حلاق، ج 6، ص 227 (SanadKitab #1082, hlm. urut 1796)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.