- وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِي وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ ﵂ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَخَالَفُوهُ، فَاتَّفقُوا عَلَى ضعْفِهِ (¬١). [ضعيف]
قولُه: (وعنِ ابن عمرَ ﵄: طلاقُ الأمَةِ) المزوَّجَةِ (تطليقتانِ وعِدَّتُها حيضتانِ.
رواهُ الدارقطنيُّ) موقُوفًا على ابن عمرَ (وأخرجَهُ مرفُوعًا وضغَفهُ) لأنهُ منْ روايةٍ عطيةَ العوفيِّ وقدْ ضعَّفهُ غيرُ واحدٍ منَ الأئمةِ (¬٢)، (وأخرجَهُ أبو داودَ والترمذيُّ وابن ماجهْ منْ حديثٍ عائشةَ) بلفظِ: طلاقُ الأمَةِ طلقتانِ وقَرؤُها حيضتانِ، وهوَ ضعيفٌ لأنهُ منْ حديثٍ مظاهرِ بن مسلمٍ قالَ فيهِ أبو حاتمٍ (¬٣): مُنْكَرُ الحديثِ، وقالَ ابنُ معينٍ: لا يعرفُ (وصحَّحَه الحاكمُ وخالفوهُ فاتفقُوا على ضَعْفِهِ) لما عرفْتَهُ فَلَا يتم بهِ الاستدلالُ [على المسألة] (¬٤) الأُولَى. واستُدلَّ بهِ هُنَا على أن الأَمَةَ تخالفُ الحرةَ فَتَبِيْنُ عن الزوجِ بطلقتيْنِ وتكونُ عِدَّتُها قُرْأَيْنِ. واختلفَ العلماءُ [في هذا الحكم] (¬٥) على أربعةِ أقوالٍ أقْواها ما ذهبتْ إليه الظاهريةُ (¬٦) منْ أن طلاقَ العبدِ والحرِّ سواءٌ لعمومِ النصوصِ الواردةِ في الطلاقِ منْ غيرِ فَرْقٍ بينَ حُرٍّ وعَبْدٍ وأدلةُ التفرقةِ كلُّها غيرُ ناهضةٍ، وقدْ سردَ الأقوال الثلاثة وأدلتها في الشرحِ فَلَا