Lewati ke konten

Kitab: Subulus-Salam · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 6, halaman 252

  1. ١٠ - كتاب الرجعة
  2. [الباب الثالث] باب العدة والإحداد والاستبراء، وغير ذلك
  3. استبراء المسبية وجواز وطئها قبل الإسلام

- وَلَهُ شَاهِدٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ في الدَّارَقُطْنيِّ (¬١). [حسن]

(وعنْ أبي سعيد ﵁ أن النبيَّ ﷺ قالَ في سَبَايَا أوطاسٍ) اسمُ وادٍ في ديارِ هَوَازِنَ وهوَ موضعٌ [بقرب] (¬٢) حُنَيْنٍ، وقيلَ: وادي أوطاسٍ غيرُ وادي حنينٍ (لا تُوْطَأُ حاملٌ حتَّى تضعَ، ولا غيرُ ذاتِ حَمْلٍ حتى تحيضَ حيضةً. أخرجَهُ أبو داودَ وصحَّحَهُ الحاكمُ ولهُ شاهدٌ عن ابن عباسٍ) بلفظِ نَهَى رسولُ اللَّهِ ﷺ أنْ تُوطَأَ حاملٌ حتَّى تضعَ أوْ حائلٌ حتى تحيضَ، (في الدارقطني) إلَّا أنه من روايةٍ شُريكِ القاضي وفيهِ كلامٌ (¬٣) قالَه ابنُ كثيرٍ في "الإرشادِ". والحديثُ دليلٌ على أنهُ يجبُ على السابي استبراءُ المسبيَّةِ إذا أرادَ وطْأهَا بحيضةٍ [إذا] (¬٤) كانتْ حائلًا ليتحققَ براءةُ رَحِمِهَا، وبوضعِ الحمْلِ إنْ كانتْ حاملًا، وقيسَ على المسبيَّةِ المشتراةِ والمتملَّكَةِ بأيِّ وجْهٍ منْ وجوهِ التمليكِ بجامعِ ابتداءِ الملك. وظاهرُ قولِه: "ولا غيرُ ذاتِ حَمْلٍ حتَّى تحيضَ حيضةً" عمومُ البِكْرِ والثيِّبِ، فالثيِّبُ لِمَا ذُكِرَ والبِكْرُ أَخْذًا بالعمومِ وقياسًا على العِدَّةِ فإنَّها تجبُ على الصغيرةِ معَ العلم ببراءةِ الرَّحِمِ وإلى هذا ذهبَ الأكثرونَ.

وذهبَ آخرونَ إلى أن الاستبراءَ إنما يكونُ في حقِّ مَنْ لم يعلمْ براءةَ رحمِها، وأما مَنْ علمَ براءةَ رحِمِهَا فلا استبراءَ عليها، وهذَا رواهُ عبدُ الرزاقِ (¬٥) عن ابن عمرَ قالَ: إذا كانتِ الأمَةُ عَذْراءَ لمْ تستبرئ إنْ شاءَ، ورواهُ البخاريُّ في الصحيحِ (¬٦)

Rujukan halaman ini: سبل السلام شرح بلوغ المرام - ت حلاق، ج 6، ص 252 (SanadKitab #1082, hlm. urut 1821)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.