Lewati ke konten

Kitab: Subulus-Salam · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 6, halaman 258

  1. ١٠ - كتاب الرجعة
  2. [الباب الثالث] باب العدة والإحداد والاستبراء، وغير ذلك
  3. الولد للفراش وللعاهر الحجر

قدمي أسامةَ بنَ زيدٍ وزيدٍ إنَّ هذهِ الأقدامَ بعضُها منْ بعضٍ، فاستبشَر ﷺ بقولِه وقرَّرَهُ على قيافتِه، وسيأتي الكلامُ فيهِ آخرِ بابِ الدَّعاوَى (¬١)، وبما ثبتَ منْ قولِه في قصةِ اللِّعانِ (¬٢): إنْ جاءتْ بهِ على صفةِ كَذَا فهوَ لفلانٍ، أو علَى صفةِ كَذَا فهوَ لفلانٍ، فإنهُ دليلُ الإلحاقِ بالقيافةِ ولكنْ مَنَعَتْهُ الأيمانُ عن الإلحاقِ، فدلَّ على أن القيافةَ مقتضٍ لكنَّه [عارضَ] (¬٣) العملَ بها المانعُ؛ وبأنهُ ﷺ قال لأمِّ سُلَيْمٍ لما قالتْ: أوَ تَحتلمُ المرأةُ؟ فقال: فمنْ أينَ يكونُ الشَّبَهُ (¬٤)؟ ".

ولأنهُ أمرَ سودةَ بالاحتجاب كما سلفَ لما رأى منَ الشَّبَهِ؛ وبأنهُ قالَ للذي ذكرَ لهُ أن امرأتَه [ولدت] (¬٥) علىَ غيرِ لونِه: لعلَّه نَزَعَهُ عِرْقٍ (¬٦)، فانهُ ملاحظةٌ للشَّبهِ ولكنَّه لا حكمَ للقيافةِ معَ ثبوتِ الفراشِ في ثبوتِ النسبِ.

وقدْ أجابَ النُّفاةُ للقيافةِ بأجوبةٍ لا تخلُو عنْ تكلُّفِ، والحكمُ الشرعيُّ يثبتُه الدليلُ الظاهرُ، فالتكلفُ لردِّ [الظواهرِ] (¬٧) منَ الأدلةِ [محاباة] (¬٨) عن المذْهبِ ليسَ منْ شأنِ المتَّبعِ لما جاءَ عن اللَّهِ وعنْ رسوله، وأما الحصْرُ في حديثٍ: الولدُ للفراشِ، فنعمْ هوَ لا يكونُ الولدُ إلا للفراشِ معَ ثبوتهِ والكلامُ مع انتفائِهِ؛ ولأنهُ قدْ يكونُ حَصْرًا أغلبيًا وهوَ غالبُ ما يأتي منَ الحصرِ، فإنَّ الحصْرَ الحقيقيَّ قليلٌ فلا يقالُ قدْ رجعتُم إلى ما ذممتُم منَ التأويلِ.

وأما قولُه: وللعاهر - أي الزَّاني - الحجرُ، فالمرادُ به الخيبةُ والحِرْمانُ، وقيلَ: لهُ الرميُ بالحجارةِ، إلا أنهُ لا يخْفَى أنه [يقتصر] (¬٩) الحديثُ على الزاني المحصَنِ والحديثُ عام.

* * *

Rujukan halaman ini: سبل السلام شرح بلوغ المرام - ت حلاق، ج 6، ص 258 (SanadKitab #1082, hlm. urut 1827)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.