وجوب النفقة على الإنسان لمن يقوته
٦/ ١٠٧٤ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "كَفَى بِالمرءِ إثمًا أن يُضَيِّعَ مَن يَقوتُ"، رَوَاهُ النَّسَائِيُّ (¬١). [صحيح]
وهُوَ عِنْدَ مُسْلِمٍ (¬٢) بلَفْظِ: "أن يَحبِسَ عمَّنْ يَملِكُ قُوتَهُ". [صحيح]
(وعنْ عبدِ اللَّهِ بن عمرَ ﵁ قالَ: قَالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ: كفى بالمرءِ إثْمًا أنْ يضيِّعَ مَنْ يقوتُ. رواهُ النسائيُّ. وهوَ عندَ مسلمٍ بلفظِ: أنْ يحبسَ عمن يملكُ قوتَهُ). الحديثُ دليل على وجوبِ النفقةِ على الإنسانِ لمنْ يقوتُهُ فإنهُ لا يكونُ آثِمًا إلا على تَرْكه [ما] (¬٣) يجبُ عليهِ. وقدْ بُولِغَ هُنا في إثْمِهِ بأنْ جَعَلَ ذلكَ الإثمَ كافيًا في هلاكِهِ عنْ كلِّ إثْمٍ سواهُ. والذينَ يقوتُهم ويملكُ قوتَهم همُ الذينَ يجبُ عليهِ إنفاقهم وهمْ أهلُه وأولادُه وعبيدُه على ما سلَفَ تفصيلُه. ولفظُ مسلمٍ خاصٌّ بقوتِ المماليكِ ولفظُ النسائيِّ عامٌّ.
نفقة المتوفى عنها زوجها
٧/ ١٠٧٥ - وَعَنْ جَابِرٍ يَرْفَعُهُ - في الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا - قَالَ: "لَا نَفَقَةَ لَهَا". أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ (¬٤)، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، لكِنْ قَالَ: الْمَحْفُوظُ وَقْفُهُ. [موقوف]
- وثَبَتَ نَفْيُّ النَّفَقَةِ في حَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ ﵂ كَمَا تَقَدَّمَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬٥). [صحيح]