الحرِّ، وقد بيَّنَّاهُ في حواشي "ضوء النهار" (¬١). وأما إذا قتلَ السيِّدُ عبدَه ففيهِ حديثُ عمرِو بن شعيبٍ عنْ أبيهِ عنْ جدِّهِ: "أن رجلًا قتلَ عبدًا [له] (¬٢) متعمِّدًا فجلدَهُ النبي ﷺ مائةَ جَلْدةٍ ونفاهُ سنةً ومَحَا سَهْمَهُ منَ المسلمينَ ولم يُقِدْهُ بهِ، وأمرَ أنْ يُعْتِقَ رقبةً".
لا يُقتل الوالد بولده
٥/ ١٠٩١ - وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "لَا يُقَادُ الْوَالِدُ بالْوَلَدِ". رَوَاهُ أَحْمَدُ (¬٣)، والتّرْمِذِي (¬٤)، وَابْنُ مَاجَهْ (¬٥)، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْجَارُودِ (¬٦) وَالْبَيْهَقيُّ (¬٧)، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ (¬٨): إِنَّهُ مُضطَّرِبٌ. [حسن]
(وعنْ عمرَ بن الخطاب ﵁ قالَ: سمعتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ يقولُ: لا يقادُ الوالدُ بالولدِ. رواهُ أحمدُ والترمذيُّ وابن ماجهْ، وصحَّحَهُ ابن الجارودِ والبيهقي، وقالَ الترمذيُّ: إنه مضْطَّرِبٌ). قالَ الترمذيُّ (٨): ورُوِيَ عنْ عمرِو بن شعيبٍ مرسلًا، وهذا حديثٌ فيهِ اضْطِّرابٌ والعملُ عليهِ عندَ أهلِ العلمِ، انتَهى.
وفي إسنادِهِ عندَه الحجاجُ بنُ أرطأةَ (¬٩)، ووجْهُ الاضطرابِ أنهُ اختُلِفَ على عمرِو بن شعيبٍ عنْ أبيهِ عنْ جدِّهِ فقيلَ: عنْ عمرَ وهيَ روايةُ الكتابِ، وقيلَ: عنْ