Lewati ke konten

Kitab: Subulus-Salam · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 7, halaman 30

  1. ١١ - كتاب الجنايات
  2. [باب. . .]
  3. الاقتصاص في السن
  4. المسألة الثالثة

تُبردُ، أي يُبردُ منْ سنِّ الجاني بقدْرِ ما كُسِرَ منْ سنِّ المجني عليهِ، وقالَ بعضُهم: الحديثُ محمولٌ على القلْعِ وأنهُ أرادَ بقولِه كُسِرتْ قُلِعَتْ وهوَ بعيدٌ.

لا قصاص في العظم دون السن لعدم إمكان المماثلة

وأما العظمُ غيرُ السنِّ فقدْ قامَ الإجماعُ على أنهُ لا قصاصَ في العظْمِ الذي يخافُ منهُ ذهابُ النَّفْسِ، إذ لم تتأتَ فيهِ المماثلةُ بأنْ لا يوقفَ على قدرِ الذاهبِ. وقالَ الليثُ والشافعيُّ والحنفيةُ: لا قصاصَ في العظْمِ غيرِ السنِّ لأنَّ دونَ العظمِ حائلًا منْ جلدٍ ولحمٍ وعَصَبٍ فيتعذرُ معهُ المماثلةُ، فلوْ أمكنتْ لحكْمنَا بالقصاصِ، ولكنْ لا نَصِلُ إلى العظمِ حتَّى يناله ما دونَه مما لا يعرفُ قدرُه.

[المسألة] (¬١) الثانية: قولُه: (أَتُكْسَرُ ثنيةُ الربيِّعِ) ظاهرُ الاستفهامِ الإنكارُ وقدْ تؤول بأنهُ لم يردْ به رد الحكمَ والمعارضةَ وإنَّما أرادَ أنْ يؤكِّدَ النبيُّ ﷺ طلبَ الشفاعةِ منْهم وأكَّدَ طلبَهُ منَ النبيِّ ﷺ بالقَسَمِ، وقيلَ: بلْ قالَه قبلَ أنْ يعلمَ أنَّ القصاصَ حَتْمٌ وظنَّ أنهُ يُخَيَّرُ بينَه وبينَ الديةِ أوِ العفوِ، ويرشدُ إليهِ قولُه في جوابهِ: (يا أنسُ كتابُ اللهِ القصاصُ)، وقيلَ: إنهُ لم يردِ الإنكارَ بلْ قالَه توقُّعًا ورجاءَ منْ فضلِ اللهِ أنْ يلهمَ الخصومَ الرضاءَ حتَّى يعفُوا أو يقبلُوا الأرشَ، وقدْ وقعَ الأمرُ على ما أرادَ. وفي إلهامِهِمُ العفوَ وفي تقريرِه ﷺ على الحلفِ دليلٌ على أنهُ يجوزُ الحلفُ فيما يُظَنُّ وقوعَهُ.

المسألة الثالثة: قولُه ﷺ: (كتابُ اللهِ القصاصُ) المشهورُ فيه الرفعُ على أنهُ مبتدأٌ وخبرٌ، ويجوزُ النصبُ في الأولِ على المصدرِ وفعلُه محذوفٌ، أي كتبَ [الله ذلك كتابًا] (¬٢)، وفي الثاني على أنهُ مفعولٌ للكتابِ أو الفعل المقدَّرِ، وَيحْتَمِلُ وجُوهًا أُخَرَ. قيلَ: أرادَ بالكتابِ الحكمَ، أي حكمَ اللهِ القصاصَ، وقيلَ: أشارَ إلى قولِه تعالَى: ﴿وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾ (¬٣)، أوْ إلى: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ﴾ (¬٤)، أوْ إلى: ﴿وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ﴾ (٣).

وفي قولِه ﷺ: (إنَّ منْ عبادِ اللهِ مَنْ لوْ أقْسَمَ، إلى آخرِهِ) تعجُّبٌ منهُ ﷺ

Rujukan halaman ini: سبل السلام شرح بلوغ المرام - ت حلاق، ج 7، ص 30 (SanadKitab #1082, hlm. urut 1898)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.