Lewati ke konten

Kitab: Subulus-Salam · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 7, halaman 37

  1. ١١ - كتاب الجنايات
  2. [باب. . .]
  3. من قتل له قتيل فهو مخير بين العقل والقود

تُزْهِقُ الروح فإنْ زُهِقَتْ بمجموعِ فِعْلِهِمْ فكلُّ فردٍ ليسَ بقاتلٍ فكيفَ يُقْتَلُ عندَ الجمهورِ؟ وإنَّما يصحُّ على قولِ النَّخعي.

وإنْ كانَ كلُّ واحدٍ [قاتلًا] (¬١) بانفرادهِ لزمَ تواردُ المؤثراتِ على أثرٍ واحدٍ والجمهورُ يمنعونَهُ، علَى أنهُ لا سبيلَ إلى معرفةِ أنهُ ماتَ بفعلِهم جميعًا أوْ بفعلِ بعضهم، فإنْ فُرِضَ معرفتُنا بأنَّ كلَّ جنايةٍ قاتلةٌ بانفرادِها لم يلزمُ أنهُ ماتَ بكلِّ منْها، فلا عبرةَ بالأسبقِ كما قيلَ. وأما حُكْمُ عمرَ ﵁ فَفِعْلُ صحابيٍّ لا [يقوم به حجة] (¬٢)، ودَعْوَى أنهُ إجماعٌ غيرُ [مقبول] (¬٣)، وإذا لم يجبْ قتلُ الجماعةِ بالواحدِ فإنَّها تلزمُهم ديةٌ واحدةٌ لأنَّها عوضٌ عنْ دمِ المقتولِ، وقيلَ [يلزم] (¬٤) كلَّ واحدٍ، ونُسِبَ قائلُه إلى خلافِ الإجماعِ، هذَا ما قرَّرْنَاهُ هنا ثمَّ قوِيَ لنا قتلُ الجماعةِ بالواحدِ وحرَّرْنا دليلَه في حواشي "ضوء النهارِ" (¬٥) وفي ذيلِنَا على الأبحاثِ المسدَّدةِ.

من قتل له قتيل فهو مخيَّر بين العقل والقود

١٧/ ١١٠٣ - وَعَنْ أَبي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "فَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ بَعْدَ مَقَالَتي هذِهِ فَأَهْلُهُ بَيْنَ خِيرَتَيْنِ: إِمَّا أَنْ يَأْخُذُوا الْعَقْلَ أَوْ يَقْتُلُوا"، أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ (¬٦) وَالنَّسَائِيُّ (¬٧). [صحيح]

- وَأَصْلُهُ في الصَّحِيحَيْنِ (¬٨) مِنْ حَدِيثِ أَبي هُرَيْرَةَ بِمَعْنَاهُ.

(وعنْ أبي شُريحٍ) بضمِّ الشينِ المعجمةِ وسكونِ المثناةِ فحاءٍ مهملةٍ (الخُزاعيِّ) بضمِّ الخاءِ المعجمةِ فزاي، بعدَ الألفِ عينٌ مهملةٌ، اسمهُ عمرُو بنُ خويلدٍ وقيلَ غيرُه، (قالَ: قالَ رسولُ اللهِ: فمنْ قُتِلَ لهُ قتيلٌ بعدَ مقالتي هذهِ فأهلُه

Rujukan halaman ini: سبل السلام شرح بلوغ المرام - ت حلاق، ج 7، ص 37 (SanadKitab #1082, hlm. urut 1905)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.