عَنْ أَبيهِ عَنْ جَدِّهِ ﵄ رَفَعَهُ: "الدِّيَةُ ثَلَاثُونَ حِقَّةً، وَثَلَاُثونَ جَذَعَةً، وَأَرْبَعُونَ خِلْفَةً، في بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا". [حسن]
(وأخرجَهُ أبو داودَ والترمذيُّ منْ طريقِ عمرِو بنِ شعيبٍ عنْ أبيهِ عنْ جدِّهِ رَفَعَهُ) إلى النبيِّ ﷺ بلفظ: (الديةُ ثلاثونَ جَذَعَةً وثلاثونَ حِقَّةً وأربعونَ خِلفَةً في بطونِها أولادُها)، وتقدَّم تفسيرُ هذهِ الأسنانِ في الزكاةِ.
الثلاثة العتاة أزيد من غيرهم في العتو
٤/ ١١٠٧ - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ ﵄ عَنْ النَّبيِّ ﷺ قَالَ: "إِنَّ أَعْتَى النَّاسِ عَلَى اللهِ ثَلَاثَةٌ: مَنْ قَتَلَ في حَرَم اللهِ، أَوْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ، أَوْ قَتَلَ لِذَحْلِ الجَاهِلِيّةِ". أَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ في حَدِيثٍ صَحَّحَهُ (¬١). [إسناده حسن]
(وعنِ ابنِ عمرَ ﵄ عنِ النبيِّ ﷺ قالَ: إنَّ أَعْتَى) بفتحِ الهمزةِ وسكونِ العينِ المهملةِ فمثناةٍ فوقيةٍ فألفٍ مقصورةٍ، اسمُ تفضيلٍ منِ العتُوِّ وهوَ التجبُّرُ، (الناسِ علَى اللهِ ثلاثةٌ: مَنْ قَتَلَ في حرمِ اللهِ تعالَى، أوْ قَتَلَ غيرَ قاتلِهِ، أَو قَتَلَ لِذَحْلِ) بفتحِ الذالِ المعجمةِ وسكونِ الحاءِ المهملةِ الثأرُ وطلبُ المكافأةِ بجنايةٍ جُنِيَتْ عليهِ منْ قَتْلٍ أوْ غيرِه (الجاهليةِ. أخرجَهُ ابنُ حِبَّانَ في حديثٍ صحَّحَهُ).
الحديثُ دليلٌ علَى أنَّ هؤلاءِ الثلاثةَ أَزْيَدُ في العُتُوِّ على غيرِهم منَ العتاةِ:
الأولُ: مَنْ قَتَلَ في الحرمِ فمعصيةُ قَتْلِهِ تزيدُ على مَعْصِيَةِ مَنْ قَتَلَ في غيرِ الحرمِ، وظاهرُه العمومُ لحرمِ مكةَ والمدينةَ، ولكنَّ الحديثَ وردَ في غزاةِ الفتحِ