Lewati ke konten

Kitab: Subulus-Salam · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 7, halaman 53

  1. ١١ - كتاب الجنايات
  2. [الباب الأول] باب الديات
  3. ضمان المتطبب لما أتلفه

سَوَاءٌ؛ وَالأَسْنَانُ سَوَاءٌ: الثَّنِيَّةُ وَالضِّرْسُ سَوَاءٌ". وَلابنْ حِبَّانَ (¬١): "دِيَةُ أَصَابعِ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْن سَوَاءٌ، عَشَرَةٌ مِنَ الإِبلِ لكُلِّ إِصْبَعٍ". [صحيح]

(وعنِ ابنِ عباسٍ ﵁ عنْ رسولِ اللهِ ﷺ قالَ: هذهِ وهذهِ سواءٌ، يعني الخنصرَ والإبهامَ. رواهُ البخاريُّ. ولأبي داودَ والترمذيِّ) [أي منْ حديثِ] (¬٢) عن ابنِ عباسٍ [أيضًا] (¬٣): (الأصابعِ سواءٌ) هذَا أعمُّ منَ الأَوَّلَ (والأسنانُ سواءٌ) زادَهُ بيانًا بقولِه: (الثنيَّةُ والضَّرسُ سواءٌ) فلا يقالُ الديةُ على قَدْرِ النَّفْعِ والضِّرسُ أنفعُ في المضْغِ (ولابنِ حِبَّانَ) أي منْ حديثِ ابنِ عباسٍ: (ديةُ أصابعِ اليدينِ والرِّجْلَيْنِ سواءٌ عَشَرَةٌ منَ الإِبلِ لكلَّ أُصْبُعٍ)، [تقدم] (¬٤) الكلامَ في هذا مُسْتَوْفَى.

ضمان المتطبب لما أَتلفه

٧/ ١١١٠ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عنْ جَدِّهِ ﵁ رَفَعَهُ قَالَ: "مَنْ تَطَيَّبَ -وَلم بَكُنْ بالطِّبِّ مَعْرُوفًا - فَأَصَابَ نَفْسًا فَمَا دُونَهَا، فَهُوَ ضَامِنٌ". أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ (¬٥) وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ (¬٦)، وَهُوَ عِنْدَ أَبي دَاوُدَ (¬٧) وَالنَّسَائِيِّ (¬٨) وَغَيْرِهِمَا (¬٩)، إِلَّا أَنَّ منْ أَرْسَلَهُ أَقْوَى مِمَّنْ وصلَهُ. [حسن]

(وعنْ عمرِو بنِ شعيبٍ عنْ أبيهِ عنْ جدِّهِ رفعَهُ قالَ: مَنْ تَطَبَّبَ)، أيْ تكلَّفَ الطبَّ ولم يكنْ طبيبًا كما يدلُّ لهُ صيغةُ تَفَعَّلَ (ولمْ يكنْ بالطبِّ مَعْروفًا فأصابَ نَفْسًا فما دونَها فهوَ ضَامِنٌ. أخرجَهُ الدارقطنيُّ وصحَّحَهُ الحاكمُ وهوَ عندَ أبي داودَ والنسائيِّ وغيرِهما إلَّا أنَّ مَنْ أَرْسَلَهُ أَقْوَى ممنْ وَصَلَهُ).

Rujukan halaman ini: سبل السلام شرح بلوغ المرام - ت حلاق، ج 7، ص 53 (SanadKitab #1082, hlm. urut 1921)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.