Lewati ke konten

Kitab: Subulus-Salam · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 7, halaman 90

  1. ١١ - كتاب الجنايات
  2. [الباب الرابع] باب قتال الجاني، وقتل المرتد
  3. هل يستتاب المرتد أم لا

وأحمدَ (¬١) والنسائيِّ (¬٢) وابنِ ماجهْ (¬٣) عنْ عمرَ وابنِ عوفٍ وفيهِ زيادةٌ ولكنَّهُ قالَ الطحاويُّ: مذهبُ أبي حنيفةَ أنهُ لا ضمانَ إذا أرسلَها معَ حافظٍ، وأما إذا أرسلَها منْ دونِ حافظٍ فإنهُ يضمنُ، وكذَا المالكيةُ يقيِّدون ذلكَ بما إذا سرحتِ الدوابُّ في مسارحِها المعتادةِ للرَّعْي، وأما إذا كانتْ في أرضٍ مزروعةٍ لا مسرحَ فيها فإنَّهم يضمنونَ ليلًا أوْ نهارًا.

وفي المسألةِ أقوالٌ أُخَرُ لا تناسبُ هذا النصَّ ولا دليلَ لها [تقاومه، فالعمل بما أفادته الآية والنص متعين الحديث] (¬٤).

هل يستتاب المرتد أم لا

٥/ ١١٢٧ - وَعَنْ مُعَاذِ بنِ جَبَلٍ ﵁ في رَجُلٍ أَسْلَمَ ثمّ تَهَوَّدَ: لَا أَجْلِسُ حَتَّى يُقْتَلَ، قَضَاءُ اللهِ وَرَسُولِهِ، فَأُمِرَ بِهِ فَقُتِلَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٥). وفي رِوَايَةٍ لأَبي دَاوُدَ (¬٦): وَكَانَ قَدِ اسْتُتِيبَ قَبْلَ ذلِكَ. [صحيح]

(وعنْ معاذِ بنِ جبلٍ ﵁ في رجلٍ أَسْلَمَ ثمَّ تهوَّدَ: لا أجلسُ حتَّى يُقْتَلَ قضاءُ اللهِ

Rujukan halaman ini: سبل السلام شرح بلوغ المرام - ت حلاق، ج 7، ص 90 (SanadKitab #1082, hlm. urut 1958)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.