Lewati ke konten

Kitab: Subulus-Salam · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 7, halaman 94

  1. ١١ - كتاب الجنايات
  2. [الباب الرابع] باب قتال الجاني، وقتل المرتد
  3. حكم من سب النبي ﷺ -

فَجَعَلَهُ في بَطْنِهَا وَاتَّكَأَ عَلَيْهَا فَقَتَلَهَا، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبيَّ ﷺ فَقَالَ: "أَلَا اشْهَدُوا فَإِنَّ دَمَهَا هَدَرٌ"، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (¬١) وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ. [صحيح]

(وعنِ ابنِ عباسٍ ﵄ أنَّ أعْمى كانتْ لهُ أمُّ ولدٍ تشتمُ النبيَّ ﷺ وتقعُ فيهِ فينْهاها فلا تنتهي فلمَّا كانَ ذاتَ ليلةٍ أخذَ المِعْوَلَ) بكسرِ الميمِ وعينٍ مهملةٍ وفتحِ الواو [الحديدة ينقر بها الجبال] (¬٢) (فجعلَه في بطْنِها واتَّكأَ عليهِ فقتلَها فبلغَ ذلك النبيَّ ﷺ فقالَ: ألا اشْهَدُوا أن دَمها هَدَرٌ. رواهُ أبو داودَ ورواتُه ثِقَاتٌ).

الحديثُ دليلٌ على أنهُ يُقْتَلُ منْ سبَّ النبيَّ ﷺ ويُهْدَرُ دمُه، [فإنْ] كانَ مُسْلِمًا كان سبُّه لهُ ﷺ رِدَّةً فيقتلُ، قالَ ابنُ بطَّالٍ من غيرِ استتابةٍ. ونقلَ ابنُ المنذرِ عن الأوزاعيِّ والليثِ أنهُ يستتابُ، وإنْ كانَ منْ أهلِ العهدِ فإنهُ يقتلُ إلَّا أنْ يُسْلِمُ.

ونقلَ ابنُ المنذرِ عنِ الليثِ والأوزاعيِّ والشافعيِّ وأحمدَ وإسحاقَ أنهُ يُقْتَلُ أيضًا من غيرِ استتابةٍ، وعنِ الحنفيةِ أنهُ يُعَزَّرُ المعاهِدُ ولا يُقْتَلُ، واحتجَّ الطحاويُّ بأنهُ ﷺ لم يقتلِ اليهودَ الذينَ قالُوا السَّامُ عليكَ (¬٣) ولوْ كانَ هذا مِنْ مسلمٍ لكانَ رِدَّةً ولأنَّ ما همْ عليهِ منَ الكفرِ أشدُّ منَ السبِّ.

قلتُ: يؤيدُه أنَّ كفرَهم بهِ ﷺ معناهُ أنهُ كذابٌ وأيُّ سبٍّ أفحشُ منْ هذَا وقدْ أُقرُّوا عليهِ، إلا أنْ يُقَالَ: إنَّ هذا النصَّ في حديثِ الأَمةِ يقاسُ عليهِ أهلُ الذِّمةِ. وأما القولُ بأنَّ دماءَهمْ إنما حُقِنَتْ بالعهدِ وليسَ في العهدِ أنَّهم لا يسبُّونَ النبيَّ ﷺ فمنْ سبَّهُ منْهم انتقضَ عهدُه فيصيرُ كافرًا بلا عهدٍ فَيُهْدَرُ دمُه، فقدْ يُجَابُ عنهُ أنَّ عهدَهم تضمَّنَ إقرارَهم على تكذيبِهم لهُ ﷺ وهوَ أعظمُ سبٍّ إلَّا أنْ يقالَ يُخَصُّ منْ بينِ غيرِهِ منَ السبِّ، واللهُ أعلمُ.

Rujukan halaman ini: سبل السلام شرح بلوغ المرام - ت حلاق، ج 7، ص 94 (SanadKitab #1082, hlm. urut 1962)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.