Lewati ke konten

Kitab: Subulus-Salam · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 7, halaman 135

  1. ١٢ - كتاب الحدود
  2. [الباب الثالث] باب حد السرقة
  3. نصاب حد السرقة

[الباب الثالث] باب حد السرقة

نصاب حدِّ السرقة

١/ ١١٤٩ - عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لَا تُقْطَعُ يَدُ سَارِقٍ إِلَّا في رُبع دِينَار فَصَاعِدًا". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (¬١). [صحيح]

(عنْ عائشةَ ﵂ قالتْ: قالَ رسول اللهِ ﷺ: لا تقْطَعُ يدُ السارقِ إلَّا في رُبعِ دينارٍ فصاعِدًا) نُصِبَ على الحالِ ويستعملُ بالفاءِ وبثمَّ ولا يُأْتى بالواوِ، وقيلَ معناهُ ولو زادَ لم يكنْ إلَّا صاعِدًا فهوَ حالٌ مؤكِّدةٌ (متفقٌ عليهِ، واللفظ لمسلم)، ولفظُ البخاريِّ: [تُقْطَعُ] (¬٢) يدُ السارقِ في رُبْعِ دينارٍ فَصَاعِدًا، وفي روايةٍ لأحمدَ، أي عنْ عائشةَ وهوَ:

٢/ ١١٥٠ - وَلَفْظُ الْبُخَارِيِّ:، تُقْطَعُ يَدُ السّارِقِ في رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا"، وَفي رِوَايَةٍ لأَحْمَدَ: "اقْطَعُوا في رُبْعِ دِينَارٍ، وَلَا تَقْطَعُوا فِيما هُوَ أَدْنَى مِنْ ذلِكَ" (¬٣). [صحيح]

(اقطَعُوا في رُبْعِ دينارٍ ولا تقطعُوا فيما هوَ أَدْنَى منْ ذلكَ)، إيجابُ حدِّ السرقةِ

Rujukan halaman ini: سبل السلام شرح بلوغ المرام - ت حلاق، ج 7، ص 135 (SanadKitab #1082, hlm. urut 2003)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.