في روايةٍ: (ارجعْ فاستأْذنْهما فإنْ أَذِنا لكَ) بالخروجِ للجهادِ (وإلا فبرَّهُما) بعدمِ الخروجِ للجهادِ وطاعتِهما.
وجوب الهجره من ديار المشركين
٦/ ١١٨٥ - وَعَنْ جَرِيرٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كلِّ مُسْلِم يُقِيمُ بَينَ الْمُشْرِكينَ". رَوَاهُ الثَّلَاثَةُ، وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ، وَرَجّحَ الْبُخَارِيُّ إِرْسَالَهُ (¬١). [صحيح بشواهده]
(وعنْ جريرِ البجلي ﵁ قالَ: قالَ رسول اللهِ ﷺ: أنا بريءٌ منْ كلِّ مسلمٍ يقيمُ بينَ المشركينَ: رواهُ الثلاثةُ وإسنادُه صحيحٌ ورجَّحَ البخاريُّ إرسالَهُ)، وكذلك رجّحَ أبو حاتمٍ وأبو داودَ والترمذيُّ والدارقطنيُّ إرسالَهُ إلى قيسِ بنِ حازمٍ. ورواهُ الطبرانيُّ موصُولًا (¬٢).
والحديثُ دليلٌ على وجوبِ الهجرةِ منْ ديارِ المشركينَ منْ غيرِ مكةَ وهوَ مذهبُ الجمهورِ لحديثِ جريرٍ، ولما أخرجَهُ النسائيُّ (¬٣) منْ طريقِ بهزِ بنِ حكيمٍ عنْ أبيهِ عنْ جدِّهِ مرفُوعًا [بلفظ] (¬٤): "لا يقبلُ اللهُ منْ مشركٍ عملًا بعدَ ما أسلمَ