Lewati ke konten

Kitab: Subulus-Salam · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 7, halaman 272

  1. ١٣ - كتاب الجهاد
  2. [الباب الثالث] باب السبق والرمي
  3. سباق الخيل المضمرة وغيرها

تسمَّى المضمارَ، والموضعُ الذي تضمر فيهِ الخيلُ [أيضًا] (¬١) مِضْمارٌ، وقيلَ: تُشَدُّ عليها سروجُها وتُجَلَّلُ بالأَجِلَّةِ حتَّى تَعْرَفَ فيذهبَ رَهَلهَا ويشتدُّ لحمُها.

(منَ الحَفياءِ) بفتحِ [الحاءِ] (¬٢) المهملةِ وسكونِ الفاءِ بعدَها مثناةٌ تحتيةٌ ممدودةٌ وقد تُقْصَرُ، مكانٌ خارجَ المدينةِ (وكانَ أمدُها) بالدالِ المهملةِ أي غايتُها (ثنيةَ الوداعِ)، محلٌّ قريبٌ منَ المدينةِ سُمِّيَتْ بذلكَ لأنَّ الخارجَ منَ المدينةِ يمشي معهُ المودعونَ إليها.

(وسابقَ بينَ الخيلِ التي لم تُضَمَّرْ منَ الثنيةِ إلى مسجدِ بني زُرَيْقٍ، وكانَ ابنُ عمرَ فيمنْ سابقَ. متفق عليهِ. زادَ البخاريُّ) منْ حديثِ ابن عمرَ (قالَ سفيانُ: منَ الحفياءِ إلى ثنيةِ الوداعِ خمسةُ أميالٍ أو ستةٌ، ومِنَ الثنيةِ إلي مسجدِ بني زُرَيْقٍ ميلٌ).

الحديثُ دليلٌ على مشروعيةِ المسابقة وأنهُ ليسَ منَ العبثِ بلْ منَ الرياضةِ المحمودةِ الموصلَةِ إلى تحصيلِ المقاصدِ في الغزوِ والانتفاعِ بها في الجهادِ، وهي دائرة بينَ الاستحبابِ والإباحةِ بحسبِ الباعثِ علَى ذلكَ.

قالَ القرطبي: لا خلافَ في جوازِ المسابقةِ على الخيلِ وغيرِها منَ الدوابِّ وعلَى الأقدام، وكَذَا [الترامِي] (¬٣) بالسهامِ واستعمالِ الأسلحةِ، لما في ذلكَ منَ [التدرب] (¬٤) على الحربِ. وفيهِ دليلٌ على جوازِ تضميرِ الخيلِ المعدَّةِ للجهادِ، [وقيلَ] (¬٥) إنهُ يستحبُّ.

٢/ ١٢٣٦ - وَعَنْهُ ﵁ أن النَّبيَّ ﷺ سَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ، وَفَضَّلَ الْقُرَّحَ في الْغَايَةِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ (¬٦) وَأَبُو دَاوُدَ (¬٧)، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (¬٨). [صحيح]

(وعنهُ) أي ابن عمرَ ﵄ (أن النبيّ ﷺ سابَقَ بينَ الخيلِ وفضَّل القُرَّحَ) جمعُ

Rujukan halaman ini: سبل السلام شرح بلوغ المرام - ت حلاق، ج 7، ص 272 (SanadKitab #1082, hlm. urut 2139)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.