حكم أكل القنفذ
٨/ ١٢٤٧ - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْقُنْفُذِ فَقَالَ: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا﴾ (¬١) الآيَةَ، فَقَالَ شَيْخٌ عِنْدَهُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: ذُكِرَ عِنْدَ النَّبيِّ ﷺ فَقَالَ: "إِنَّها خَبِيثَةٌ مِنَ الْخَبَائِثَ"، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ هَذَا، فَهُوَ كَمَا قَالَ. أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ (¬٢) وَأَبُو دَاوُدَ (¬٣)، وَإسْنَادُهُ ضَعِيفٌ. [ضعيف الإسناد]
(وعنِ ابن عمرَ ﵄ أنَّهُ سُئِلَ عن القُنفذِ) بضمّ القافِ وفَتْحِها وضمّ الفاءِ (فقالَ: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا﴾ (¬٤)، فقالَ شيخٌ عندَه: سمعت أبا هريرةَ يقول: ذكِرَ عندَ النبيِّ ﷺ فقالَ: "إنَّها خبيثةٌ من الخبائثِ". أخرجَهُ أحمدُ وأبو داودَ بإسناد ضعيفٌ)، ضُعِّفَ بجهالةِ الشيخِ المذكورِ، قالَ الخطابيُّ (¬٥): ليسَ إسنادُه بذاكَ ولهُ طُرُقٌ، قالَ البيهقيُّ: لم يردْ إلَّا منْ وجْهٍ ضعيفٍ وقدْ ذهبَ إلى تحريْمِهِ أبو طالب والإمامُ يَحْيى.
وقالَ الرافعيُّ: في القنفذِ وجهانِ أحدهما أنهُ يحرمُ، وبهِ قالَ أبو حنيفةَ وأحمدُ لما رُوِيَ في الخبرِ أنهُ منَ الخبائثِ، وذهبَ مالكٌ وابنُ أبي ليلَى إلى أنهُ حلالٌ وهوَ أقْوى منَ القولِ بتحريمِهِ لعدمِ نهوضِ الدليلِ معَ القولِ بأنَّ الأصلَ الإباحةُ في الحيواناتِ. وهيَ مسألةٌ خلافيةٌ معروفةٌ في الأصولِ فيها خلافٌ بينَ العلماءِ.
النهي عن أكل الجلَّالة
٩/ ١٢٤٨ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: نَهى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْجَلَّالَةِ