فائدةٌ: أجمعَ العلماءُ على جوازِ التضحيةِ منْ جميعِ بهيمةِ الأنعام، وإنَّما اختلفُوا في الأفضلِ. والظاهرُ أن الغنَم في التضحية أفضلُ لفعلِه (¬١) ﷺ وَأمْرِهِ (¬٢)، وإنْ كانَ يحتملُ أن ذلكَ لأنَّها المتيسرةُ لهمْ، ثمَّ الإجماعُ أنهُ لا يجوزُ التضحيةُ بغيرِ بهيمةِ الأنعامِ (¬٣) إلَّا ما حُكِيَ عن الحسنِ بن صالحِ [أنَّها تجوزُ] (¬٤) التضحيةُ ببقرةِ الوحشِ عنْ عشرةٍ، والظبي عنْ واحدٍ (¬٥)، وما رُوِيَ عنْ أسماءَ أنَّها قالتْ: ضحَّينا معَ رسولِ اللهِ ﷺ بالخيلِ، وما رُوِيَ عنْ أبي هريرةَ أنهُ ضحَّى بديكٍ.
لا يعطي الجزار من الأضحية
٨/ ١٢٧٣ - وَعَنْ عَليِّ بْنِ أَبي طَالِبٍ ﵁ قَالَ: أَمَرَني رَسُولُ اللهِ ﷺ