Lewati ke konten

Kitab: Subulus-Salam · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 7, halaman 348

  1. ١٤ - كتاب الأطعمة
  2. [الباب الثالث] باب العقيقة
  3. العقيقة عن الغلام والجارية

فعندَ الجمهورِ أنها سنَّةٌ (¬١)، وذهبَ داودُ ومَنْ تبعهُ إلى أنها واجبةٌ (¬٢).

واستدلَّ الجمهورُ بأنَّ فعلَه ﷺ دليلٌ على السنيَّةِ وبحديثِ: "مَنْ وُلدَ لهُ وَلَدٌ فأحبَّ أنْ ينسكَ عنْ ولدِه فليفعلْ"، أخرجَهُ مالكٌ (¬٣).

واستدلَّتْ الظاهريةُ بما يأتي منْ قولِ عائشة (¬٤) ﵂ أنهُ ﷺ أمرهُم بها. والأمرُ دليلُ الإيجابِ. وأجابَ الأولونَ بأنهُ صرفُه عن الوجوبِ قولُه: "فأحبَّ أن ينسكَ عنْ ولدِه فليفعلْ".

وقولُه في حديثِ عائشةَ: (يومَ سابعهِ) دليل على أنهُ وقْتُها وسيأتي فيهِ حديثُ سَمُرَةُ (¬٥) وأنهُ لا يُشْرَعُ قبلَه ولا بعدَه.

وقالَ النووي (¬٦): إنهُ يعقُّ قبلَ السابعِ، وكذَا عن الكبيرِ فقدْ أخرجَ البيهقيُّ (¬٧) منْ حديثِ أنسٍ: "أن النبيَّ ﷺ عقَّ عنْ نفسِه بعدَ البعثةِ"، ولكنَّهُ قالَ: منكرٌ، وقالَ النوويُّ: حديثٌ باطلٌ، وقيلَ: تجزئُ في السابعِ الثاني والثالثِ لما أخرجَهُ البيهقيُّ (¬٨) عنْ عبدِ اللهِ بن بريدةَ عنْ أبيهِ عن النبيِّ ﷺ أنهُ قالَ: "العقيقةُ تذبحُ لسبع ولأربعَ عشْرةَ ولإحدى وعشرينَ".

ودلَّ الحديثُ على أنهُ يجزئُ عن الغلامِ شاةٌ لكنَّ الحديثَ الآتي وهوَ قولُه:

العقيقة عن الغلام والجارية

٣/ ١٢٧٧ - وَعَنْ عَائَشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ "أَمَرَهُمْ أَنْ يُعَقَّ عَنْ الْغُلامِ

Rujukan halaman ini: سبل السلام شرح بلوغ المرام - ت حلاق، ج 7، ص 348 (SanadKitab #1082, hlm. urut 2214)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.