ولا يخْفَى أن الحديثَ [دلَّ] (¬١) على خلافِ ما علَّلُوا بهِ، وذهبُوا إليهِ.
فالقولُ الأولُ أقربُ إلى العملِ بهِ.
الاستثناء في اليمين
٥/ ١٢٨٤ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ (¬٢) ﵄ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ: إنْ شَاءَ اللهُ، فَلا حِنْثَ عَلَيْهِ"، رَوَاهُ أَحْمَدُ (¬٣)، وَالأَرْبَعَةُ (¬٤)، وَصَحّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (¬٥). [صحيح]
(وعنِ ابن عمرَ (٢) ﵄ أَن رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: منْ حلفَ على يمينٍ فقالَ: إنْ شاءَ الله فلا حنثَ عليهِ. رواهُ أحمدُ والأربعة، وصحَّحَة ابن حبَّانَ).