(وأخرجَ البخاريُّ منْ حديثِ عائشةَ: مَنْ نذرَ أنْ يعصيَ الله فلا يعصِهِ)، ولمْ يذكرْ كفارةً. وحديثُ عمرَ: "لا يمينَ عليكَ ولا نذْرَ في معصيةِ اللَّهِ"، أخرجَهُ ابنُ ماجهْ. وذهبتِ الهادويةُ وابنُ حنبلٍ إلى وجوبِ الكفارةِ لحديثِ ابن عباسٍ ﵄ وأُجِيْبَ عنهُ بأنَّ الأصحَّ أنهُ موقوفٌ. وأما الزيادةُ في حديثِ عمرانَ بن حصينٍ (¬١): "وكفارتُه كفارةُ يمينٍ"، فقدْ أخرجَها النسائيُّ والحاكمُ