Lewati ke konten

Kitab: Subulus-Salam · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 8, halaman 43

  1. ١٥ - كتاب الأيمان والنذور
  2. الوفاء بالنذر بعد الإسلام

وصحَّحهُ ابنُ دقيقِ العيدِ في "الاقتراحِ" (¬١)، وهوَ دليلٌ على أنهُ لا يتعينُ المكانُ في النذرِ - وإن عُيِّنَ - إلا ندْبًا.

٢٠/ ١٢٩٩ - وَعَنْ أَبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الأَقْصَى، وَمَسْجِدِي هذَا"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٢)، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ. [صحيح]

(وعنْ أبي سعيدٍ الخدريِّ ﵁ عن النبيِّ ﷺ قالَ: لا تُشَدُّ الرحالُ إلا إلى ثلاثةِ مساجدَ: مسجدِ الحرامِ، ومسجدِ الأقصَى، ومسجدي. متفقٌ عليهِ، واللفط للبخاريِّ). تقدَّمَ الحديثُ في آخرِ بابِ الاعتكافِ، ولعلَّه أوردَه هنا للإشارةِ إلى أن النذرَ لا يتعينُ فيهِ المكانُ إلا أحدَ الثلاثةِ المساجدِ. وقدْ ذهبَ مالكٌ والشافعيُّ إلى لزومِ الوفاءِ بالنذرِ بالصلاةِ في أيِّ المساجدِ الثلاثةِ، وخالفَهم أبو حنيفةَ فقالَ: لا يلزمُ الوفاءُ، ولهُ أنْ يصلِّيَ في أيِّ محلٍّ شاءَ، وإنَّما يجبُ عندَه المشيُ إلى المسجدِ الحرامِ إذا كانَ لحجٍّ أوْ عمرةٍ، وأما غيرُ الثلاثةِ المساجدِ، فذهبَ أكثرُ العلماءِ إلى عدمِ لزومِ الوفاءِ لو نذرَ بالصلاةِ فيها إلا ندْبًا، وأما شدُّ الرحالِ للذهاب إلى قبورِ الصالحينَ، والمواضعِ الفاضلةِ فقالَ الشيخُ أبو محمدِ الجوينيُّ (¬٣): إنهُ حرامٌ، وهوَ الذي أشارَ القاضي عياضٌ إلى اختيارهِ.

قالَ النوويُّ (٣): والصحيحُ عندَ أصحابِنا، وهوَ الذي اختارَه إمامُ الحرمينِ والمحققونَ - أنهُ لا يحرمُ ولا يُكْرَهُ. قالُوا: والمرادُ أن الفضيلةَ التامةَ إنما هيَ في شدِّ الرحالِ إلى الثلاثةِ خاصةً. وقدْ تقدَّمَ هذا في آخرِ بابِ الاعتكافِ.

الوفاء بالنذر بعد الإسلام

٢١/ ١٣٠٠ - وَعَنْ عُمَرَ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي نَذَرْتُ في

Rujukan halaman ini: سبل السلام شرح بلوغ المرام - ت حلاق، ج 8، ص 43 (SanadKitab #1082, hlm. urut 2263)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.