Lewati ke konten

Kitab: Subulus-Salam · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 8, halaman 77

  1. ١٦ - كتاب القضاء
  2. [الباب الأول] باب الشهادات
  3. من لا تجوز شهادته

تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ، وَلَا خَائِنَةٍ، وَلَا ذِي غَمَرٍ عَلَى أَخِيهِ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَانِعِ لأَهْلِ الْبَيتِ"، رَوَاهُ أَحْمَدُ (¬١)، وَأَبُو دَاوُدَ (¬٢). [حسن].

(وعنْ عبدِ اللهِ بن عمرو ﵄ قالَ: قالَ رسُولُ اللهِ ﵌: لا تجوز شهادةُ خائنٍ ولا خائنةٍ، ولا ذي غَمَرٍ) بفتحِ الغينِ المعجمةِ، وفتحِ الميمِ وكسرِها، بعدَها راءٌ، فسَّرَهُ أبو داودَ بالحنةِ بالحاءِ المهملةِ، وهيَ الحقدُ والشحناءُ، (على أخيهِ، ولا تجوزُ شهادة القانعِ) بالقافِ وبعدَ الألفِ نونٌ، ثمَّ عينٌ مهملةٌ يأتي بيانهُ، (لأهلِ البيتِ. رواهُ أحمدُ، وأبو داودَ)، وأخرجَهُ أبو داودَ (¬٣) منْ حديثِ عمروِ بن شعيب عنْ أبيهِ عنْ جدِّه بلفظٍ: "ردَّ رسولُ اللهِ ﵌ شهادةَ الخائنِ والخائنةِ"، وأخرجَهُ ابنُ ماجهْ (¬٤)، والبيهقيُّ (¬٥)، وإسنادُه قويٌّ. وأخرجَهُ الترمذيُّ (¬٦) والدارقطنيُّ (¬٧) والبيهقيُّ (¬٨) منْ حديثِ عائشةَ ﵂ بلفظٍ: لا تجوزُ شهادةُ خائنٍ ولا خائنةٍ، ولا ذي غَمَرٍ لأخيهِ. وفيهِ ضعفٌ، قالَ الترمذيُّ (¬٩): لا يصحُّ إسنادُه. وقالَ أبو زُرعةَ (¬١٠) في العِلَلِ: منكرٌ، وضعَّفَهُ عبدُ الحقِّ وابن حزمٍ وابنُ الجوزي (¬١١). قالَ البيهقيُّ (¬١٢): لا يصحُّ من هذا شيءٌ

Rujukan halaman ini: سبل السلام شرح بلوغ المرام - ت حلاق، ج 8، ص 77 (SanadKitab #1082, hlm. urut 2297)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.