قالَ الخطابيُّ (¬١): وهذا خاصُّ بالأموالِ دونَ غيرِها؛ [فإنَّ] (¬٢) الراوي وقفَه عليها، والخاصُّ لا يعدَّى بهِ محلَّه، ولا يقاسُ عليهِ غيرهُ، [واقتضاءُ] العمومِ منهُ غيرُ جائزٍ، لأنهُ حكايةُ فعلٍ، والفعلُ لا عمومَ لهُ اهـ.
والحقُّ أنهُ لا يخرجُ من الحكمِ (¬٣) بالشاهدِ واليمينِ إلَّا الحدَّ والقصاصَ للإجماعِ أنَّهما لا يثبتانِ بذلكَ.
* * *